تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ في القانون رقم 84 لسنة 1983

      التعليقات على تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ في القانون رقم 84 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ في القانون رقم 84 لسنة 1983
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

تقرأ كلمة الثانية الواردة خطأ في المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1983 المنشور ضمن محتويات العدد 2957 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 5 – 9 – 1983 بالثامنة لذا اقتضى التنويه.