عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ في القانون رقم 84 لسنة 1983
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
تقرأ كلمة الثانية الواردة خطأ في المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1983 المنشور ضمن محتويات العدد 2957 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 5 – 9 – 1983 بالثامنة لذا اقتضى التنويه.