تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة لنظام مركز البحوث الالكترونية والحاسبات رقم 16 لسنة 1984

      التعليقات على تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة لنظام مركز البحوث الالكترونية والحاسبات رقم 16 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة لنظام مركز البحوث الالكترونية والحاسبات رقم 16 لسنة 1984
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

يصحح رقم المادة المشار إليها في نصوص المادتين 9 و 10 من نظام مركز البحوث الإلكترونية والحاسبات رقم 16 لسنة 1984 المنشور في الجريدة الرسمية بعددها المرقم 3009 في 3 أيلول 1984 ليكون 8 بدلا من 7.