عنوان التشريع: بيان اعتماد المواصفة القياسية العراقية الخاصة بـ (سخانات الماء الغازية المنزلية)
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (59) الجزء الثاني الخاصة بـ(سخانات الماء الغازية المنزلية) .
مادة 2
تنفذ هذه المواصفة بعد مرور سنتين من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية