صادر من وزارة العدل بشأن فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية الدجيل

      التعليقات على صادر من وزارة العدل بشأن فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية الدجيل مغلقة

عنوان التشريع: صادر من وزارة العدل بشأن فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية الدجيل
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة السادسة عشرة من نظام وارة العدل رقم 26 لسنة 1968 تقرر فتح ملاحظية للتسجيل العقارية في ناحية الدجيل.
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 9 – 1984.