عنوان التشريع: تعليمات مراسيم رفع وتنزيل العلم في المدارس
التصنيف: تعليمات
مادة 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
تجري مراسيم رفع العلم عند بدء الدرس الاول في ايام الخميس .
مادة 2
يقف التلاميذ حسب الصفوف وبالصيغة التي يرتايها قائد او قائد الطلائع وبما يتلاءم وساحة المدرسة ويفضل ان يكون الوقوف على شكل مستطيل او مربع مفتوح حول سارية العلم ويكون موقع مرشدي ومرشدات الصفوف بجانب الصفوف المسؤولين عنها لاجل السيطرة والضبط .
مادة 3
يكون وقوف الطلائع الذين بحوزتهم ملابس بشكل كردوس ومستقل ويكون موقعهم مواجها لسارية العلم على ان يكون وقوف الطلائع الذين يرتدون غطاء الراس في الخط الاول .
مادة 4
يتولى قائد وقائدة الطلائع في المدرسة عملية تنفيذ ممارسة رفع العلم .
مادة 5
الايعازات التي يلقيها قائد الطلائع بعد الانتهاء من عملية الوقوف وهي :
ا- مدرسة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثابت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يجيبه التلاميذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ها) وبصوت قوي .
ب- مدرسة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يجيبه التلاميذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يحيا البعث(بصوت قوي) .
جـ – مجموعة لرفع العلم . . . . . . . . . . . . . . . . تقدم ويكون عددهم ثلاثة طلائع ويقفون امام الكردوس الخاص بالطلائع .
مادة 6
يتقدم الطلائع بالسير الى الامام ويقفون على بعد ثلاث خطوات من سارية العلم ويكون ايعاز الوقوف من قبل رافع العلم الذي يكون موقعه في الوسط .
مادة 7
يتقدم رافع العلم خطوة واحدة للامام ويبدا بسحب الحبل لرفع العلم وبشكل سريع ونشط مما يدلل على الحيوية والفرح والاعتزاز باهمية رفع العلم .
مادة 8
في اللحظة التي يسحب فيها رافع العلم الحبل وحال ارتفاع العلم فوق راس الرافع يعطي قائد الطلائع الايعاز التالي لطلائع مدرسة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هي .
مادة 9
بعد ان ينتهي رافع العلم من واجبه بشكل نهائي يربط الحبل حول السارية الى مكانه ويؤدي التحية .
مادة 10
يعطي قائد الطلائع ايعاز (اسفل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خفض) .
مادة 11
يقوم المطلق باطلاق عيارات نارية وبشكل مفرد بعد ايعاز الخفض .
مادة 12
بعد الانتهاء من الاطلاق يبدا التلاميذ بقراءة النشيد الوطني .
مادة 13
بعد الانتهاء من ترديد النشيد الوطني يعطي قائد الطلائع الايعاز الى رافعي العلم بالرجوع الى مكانهم ويتم ذلك بالاستدارة الى جهة اليمين ثم السير اماما وبالتالي الهرولة من خلف التلاميذ على ان تكون ظهورهم مواجهة للعلم وبعد وصول المجموعة الى مكانها يعطي ايعاز الاستراحة .
مادة 14
القاء كلمة الخميس بعد ان يقدم ذلك الطلائع موضحا عنوان الكلمة والشخص الذي يلقيها .
مادة 15
بعد القاء الكلمة ينادي قائد الطلائع تلاميذ المدرسة بصوت واضح .
رمزنا وقائدنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يجيب التلاميذ/ صدام حسين .
شعار الطلائع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يجيب التلاميذ/ التفوق في خدمة الوطن .
اهداف الطلائع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يجيب التلاميذ/ الوطن، النظام، العمل .
مادة 16
بعد الانتهاء من ترديد الشعارات والاهداف يعطي قائد الطلائع الايعاز بالاستعداد ثم الاستدارة الى اليمين او اليسار حسب واقع صفوف المدرسة للتوجه الى الصفوف .
مادة 17
عملية انزال العلم تتم بشكل منفرد من قبل قائد الطلائع ومجموعة رفع العلم قبل نهاية الدوام بخمس دقائق لتهيئة العلم للمدرسة التي تداوم بعده ان كانت مزدوجة .