عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة العشرين من نظام علم العراق رقم 6 لسنة 1986 قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
اولا : يرفع العلم على سارية يوميا، من شروق الشمس وينزل عند غروبها على ابنية مراكز المحافظات والقائممقاميات ومديريات النواحي من قبل مجموعة نظامية من افراد الشرطة مع مبوق وفق السياقات والحركات العسكرية .
ثانيا : تطبق المراسم الواردة في البند (اولا) من هذه المادة، عند رفع العلم بصورة مستمرة على البنايات المذكورة في ايام العطل الرسمية ويوم الشهيد الاول من كانون الاول وذكرى تاسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في السابع من نيسان وذكرى الرد على العدوان الايراني على العراق في الثاني والعشرين من ايلول .
مادة 2
اولا : يرفع العلم على سارية يوميا من شروق الشمس وينزل عند غروبها على ابنية مديريات الشرطة في المحافظات من قبل مجموعة نظامية من افراد الشرطة مع مبوق وفق السياقات والحركات العسكرية .
ثانيا : يرفع العلم على سارية يوميا من شروق الشمس وينزل عند غروبها على ابنية مراكز الشرطة في المحافظات من قبل مجموعة نظامية من افراد الشرطة بدون مبوق .
ثالثا : تطبق المراسم الواردة في هذه المادة عند رفع العلم بصورة مستمرة على البنايات المذكورة في الايام المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة الاولى من هذه التعليمات .
رابعا : عند اشتراك اي من مديريات او مراكز الشرطة في المحافظات في بناية واحدة مع بعضها او مع مركز المحافظة او القائمقامية او مديرية الناحية، فيتم رفع العلم وتنزيله من قبل مجموعة حرس نظامية واحدة .
مادة 3
اولا : تطبق المراسم العسكرية التالية عند رفع العلم وتنزيله في الساحات الداخلية للكليات والمعاهد الواردة في المادة الثامنة من النظام .
1- يتم رفع العلم على سارية في وسط ساحة الكلية او المعهد عند بدء الدرس الاول من صباح كل يوم خميس وينزل عند انتهاء الدوام من قبل ثلاثة من الطلبة مرتدين زي الجيش الشعبي تختارهم العمادة بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق .
2- يحضر عميد الكلية او المعهد او رئيس القسم العلمي او من ينوب عنه والاساتذة مراسيم رفع وتنزيل العلم .
3- يقف الطلبة حسب الصفوف وبما يتلاءم والساحة الداخلية ويكون الوقوف في الاتجاهات الاربعة للساحة .
4- يتقدم الطلبة المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة بخطوات عسكرية منتظمة ويقفون على بعد ثلاث خطوات من سارية العلم ويكون الايعاز بالتقدم والوقوف من قبل رافع العلم الذي يكون موقعه في الوسط .
5- يتقدم الطالب الاوسط الى امام السارية ويبدا برفع العلم او تنزيله بكل هدوء وخشوع فيما يؤدي الطالبان الاخران التحية العسكرية وعند الانتهاء من رفع العلم او تنزيله يؤدي الطالب الاوسط التحية وتنهى المراسم .
ثانيا : عند عدم وجود ساحة داخلية للكلية او المعهد يرفع العلم على سارية في مداخلها وتطبق المراسم الواردة في البند اولا من هذه المادة عند رفعه وتنزيله بحضور العميد او من ينوب عنه وعدد من الاساتذة والطلبة بما يتناسب وسعة المكان .
ثالثا : يرفع العلم وينزل في الكليات والمعاهد في اليوم المذكور حتى لو تعطلت الدراسة فيها كلا او جزءا .
رابعا : اذا كان الدوام مزدوجا في الكليات والمعاهد فيتم رفع العلم وتنزيله مرة واحدة على ان يكون تنزيله بعد انتهاء الدوام المسائي وبنفس المراسم .
خامسا : يتوقف رفع العلم وتنزيله في الكليات والمعاهد المشمونة بهذه التعليمات خلال العطلتين الربيعية والصيفية .
سادسا : يجري رفع العلم وتنزيله بدون اطلاق نار .
مادة 4
يستمر العمل بالمراسيم المطبقة حاليا في كافة مدارس القطر الابتدائية والثانوية الخاصة برفع العلم وتنزيله – المرفقة بهذه التعليمات على ان تحل الكشافة والمرشدات محل الطلائع في تطبيق تلك المراسم في المدارس الثانوية .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الحكم المحلي