عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول تصحيح خطأ بقانون التجارة
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
وقع سهو في قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2987 حيث وقع ترتيب السطر الثالث من المادة 304 مكان السطر الخامس منها لذا اقتضى التنويه