عنوان التشريع: تعليمات التعديل الثاني لتعليمات رقم (1) لسنة 1985 الصادرة عن وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (7) من قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985 .
قررنا ما يلي :
مادة 1
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (7) ويحل محلها ما يلي :
ثانيا – تتولى الهيئة المساهمة في التخطيط للموارد البشرية بما في ذلك التخطيط للقوى العاملة والتدريب المهني والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والمساعدات والتعاون الفني عبر المشاركة في اعداد خطط علمية متوازنة تعتمد الاستغلال الامثل للطاقات والامكانيات البشرية ومتابعة تنفيذها بما يؤدي الى الاسهام في تحقيق التنمية القومية الشاملة، كما تقوم الهيئة بمهمتي التوزيع المركزي للخريجين وتنسيق طلبات نقل الخدمات بين دوائر الدولة .
وتضم الهيئة الدوائر الفرعية الاتية .
ويراسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى المساهمة في التخطيط للقوى العاملة والتدريب المهني والمساعدات والتعاون الفني وفقا للاتجاه العام لخطط التنمية القومية وتمارس هذه الدائرة كذلك تنسيق نقل العاملين وتوزيع الخريجين وتتالف من الاقسام الاتية :
ا- قسم تخطيط السكان والقوى العاملة : ويتولى المهام الاتية :
1- اعداد المؤشرات التخطيطية للقوى العاملة في ضوء الاهداف والسياسات العامة للدولة .
2- اعداد خطط القوى العاملة ومتابعة تنفيذها .
3- دراسة وتخطيط الجوانب المتعلقة بالسكان النشيطين اقتصاديا والسكان في سن العمل وتطور اتجاهاتهم المستقبلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
4- اعداد التقارير والدراسات التخطيطية والتنموية المتعلقة بالقوى العاملة والانتاجية والاجور .
ب- قسم تخطيط التدريب المهني : ويتولى المهام الاتية :
1- اعداد المؤشرات والاهداف التخطيطية للتدريب المهني في ضوء الاتجاهات العامة للقطر لغرض اعداد خطط التنمية القومية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .
2- التنسيق والمشاركة في اعداد خطط التدريب المهني .
3- المساهمة في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالتدريب المهني .
4- متابعة وتقييم تنفيذ الخطط التدريبية .
5- اعداد التقارير والدراسات التخطيطية المتعلقة بالتدريب المهني .
جـ – قسم المساعدات والتعاون الفني : ويتولى المهام الاتية :
1- القيام بتخطيط وتنسيق احتياجات الوزارات والجهات التي لا ترتبط بوزارات من الخبراء والفنيين والفرص التدريبية من الدول التي يرتبط معها العراق باتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني وحسب متطلبات وحاجة خطة التنمية في القطر .
2- اعداد تقارير المتابعة لتلك الاتفاقيات بشكل دوري ونصف سنوي وحسب التوجيهات المركزية .
3- المساهمة في اعداد البرنامج القطري للمساعدات الفنية التابع للامم المتحدة ومتابعة سير التنفيذ والمشاركة في اجتماعات التقييم واعداد تقارير المتابعة الدورية للمشاريع التي يتضمنها البرنامج القطري .
4- تنفيذ ومتابعة نشاطات منظمة الامم المتحدة والوكالات الدولية التابعة لها والمتعلقة بالمساعدات الفنية المقدمة للعراق .
5- حصر مشاريع صناديق الامانات ومتابعة سير التنفيذ فيها وحصر المشاريع الاقليمية ومشاريع ما بين الاقاليم ومتابعة سير التنفيذ فيها .
6- متابعة تنفيذ الدورات التدريبية والدولية التي تنظم بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واحالتها الى الدوائر ذات العلاقة للاستفادة منها .
7- المشاركة في اعداد برامج العمل السنوية والدورية للتعاون العلمي والفني في نطاق اتفاقيات التعاون العلمي والفني والاتفاقيات الاقتصادية والفنية المعقودة بين العراق والدول الاخرى .
8- المشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الاخرى .
9- اعداد دراسات وتقارير تتعلق بالمساعدات الفنية والبرنامج القطري واعداد خطط سنوية للحاجة من الخبراء والمتدربين وحسب الدول .
د – قسم توزيع الخريجين ونقل العاملين : ويتولى المهام الاتية :
1 – حصر احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من الاختصاصات المشمولة وغير المشمولة بالتوزيع المركزي .
2 – توحيد وتنسيق قوائم الخريجين .
3 – القيام بتوزيع الخريجين وفقا للقرارات والتعليمات النافذة .
4 – توحيد وتنسيق طلبات تعيين خريجي الدراسات العليا ورفعها الى ديوان الرئاسة وفقا للقرارات والتعليمات النافذة .
5 – توزيع خريجي الدراسات العليا وحسب الصلاحيات المناطة بوزارة التخطيط .
6 – اعداد تقارير احصائية سنوية عن الخريجين الموزعين مركزيا .
7 – تدقيق طلبات النقل وفقا للقرارات والتعليمات النافذة .
8 – القيام بتوحيد وتنسيق معاملات النقل ورفعها الى ديوان الرئاسة .
2 – دائرة التخطيط التربوي والاجتماعي : ويراسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة، وتتولى الدائرة وضع الاطار العام لخطط التنمية التربوية والاجتماعية بالاستناد الى الاهداف المركزية وفي ضوء مؤشرات خطط التنمية القومية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتتالف من الاقسام الاتية :
ا – قسم تخطيط التعليم العام والمهني : ويتولى المهام الاتية :
1 – اقتراح الاتجاهات العامة للتعليم العام والمهني ضمن اطار خطة التنمية القومية .
2 – وضع الاهداف والمؤشرات الاجمالية للتعليم العام والمهني في خطط التنمية المتوسطة وبعيدة المدى ورفعها الى الجهات العليا للبت فيها .
3 – المشاركة مع الاقسام الفنية في الهيئة في تحديد الاحتياجات الى القوى العاملة في قطاع التربية والتعليم وفقا لمتطلبات خطط التنمية القومية .
4 – تزويد الوزارات القطاعية المعنية بالاتجاهات والمؤشرات الواردة في (1) و(3) اعلاه في بداية مراحل اعداد الاطار العام لخطط التنمية القومية .
5 – تنسيق مقترحات الخطط والبرامج القطاعية للتعليم العام والمهني المعدة من قبل الوزارات القطاعية المعنية ضمن اطار خطط التنمية القومية بالمشاركة مع الهيئات الفنية في وزارة التخطيط .
6 – الاسهام في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالتعليم العام والمهني .
7 – متابعة تنفيذ خطط التعليم العام والمهني قدر تعلقها بالاهداف والمؤشرات الاجمالية .
8 – اعداد الدراسات الخاصة بالتعليم العام والمهني حسبما تحتاجه عمليات اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية القومية .
ب – قسم تخطيط التعليم العالي والفني : ويتولى المهام الاتية :
1 – اقتراح الاتجاهات العامة للتعليم العالي والفني ضمن اطار خطة التنمية القومية .
2 – وضع الاهداف والمؤشرات الاجمالية للتعليم العالي والفني في خطط التنمية المتوسطة وبعيدة المدى ورفعها الى الجهات العليا للبت فيها .
3 – المشاركة مع الاقسام الفنية في الهيئة في تحديد الاحتياجات الى القوى العاملة في قطاع التربية والتعليم وفقا لمتطلبات خطط التنمية القومية .
4 – تزويد الوزارات القطاعية المعنية بالاتجاهات والمؤشرات الواردة في (1) و(2) و(3) اعلاه في بداية مراحل اعداد الاطار العام لخطط التنمية القومية .
5 – تنسيق مقترحات الخطط والبرامج القطاعية للتعليم العالي والفني المعدة من قبل الوزارات القطاعية المعنية ضمن اطار خطط التنمية القومية، بالمشاركة مع الهيئات الفنية في وزارة التخطيط .
6 – الاسهام في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالتعليم العالي والفني .
7 – متابعة تنفيذ خطط الخاصة بالتعليم العالي والفني حسبما تحتاجه عمليات اعداد ومتابعة تنفيذ خط التنمية القومية .
جـ – قسم تخطيط التنمية الاجتماعية : ويتولى المهام الاتية :
1- اقتراح الاتجاهات العامة للتنمية الاجتماعية ضمن اطار خطة التنمية القومية .
2- وضع الاهداف والمؤشرات والبيانات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية في خطط التنمية المتوسطة وبعيدة المدى ورفعها الى الجهات العليا للبت فيها .
3- تحديد المؤشرات والبيانات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وايجاد نظام متكامل من البيانات عن المؤشرات التخطيطية لها .
4- المشاركة مع الاقسام الفنية في الهيئة في تحديد الاحتياجات الى القوى العاملة للتنمية الاجتماعية وفقا لمتطلبات خطط التنمية القومية .
5- تنسيق مقترحات الخطط والبرامج القطاعية للتنمية الاجتماعية المعدة من قبل الوزارات القطاعية المعنية ضمن اطار خطط التنمية القومية، بالمشاركة مع الهيئات الفنية في وزارة التخطيط .
6- الاسهام في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالتنمية الاجتماعية .
7- متابعة تنفيذ خطط التنمية الاجتماعية قدر تعلقها بالاهداف والمؤشرات الاجمالية .
8- اعداد الدراسات الخاصة بالتنمية الاجتماعية حسبما تحتاجه عمليات اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية القومية .
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التخطيط