تصحيح رأس مال المنشأة العامة لصناعات الطابوق

      التعليقات على تصحيح رأس مال المنشأة العامة لصناعات الطابوق مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح رأس مال المنشأة العامة لصناعات الطابوق
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى قانون المؤسسات العامة المرقم 90 لسنة 1970 وتعديلاته وبناء على ما جاء بمحضر الاجتماع السابع للجنة لتحديد رؤوس الأموال والحد الأعلى الاحتياطي العام للمنشآت الاقتصادية المؤرخ في 6/3/1983 والمصادق عليه بكتاب وزارة المالية المكتب الخاص المرقم 545 في 24/3/1983 يعدل نص الفقرة من عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعات الطابوق المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 2922 في 31/1/1983 ويقرأ كما يلي :
المادة الرابعة – يكون رأس مال المنشأة الرسمي 160000000 مائة وستون مليون دينار ومسؤوليتها محددة يرأس مالها.