عنوان التشريع: قرار تسجيل قطعة الارض السكنية التي تملكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته واولاده
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 967
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-12-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1986 ما يلي :
مادة 1
تسجل قطعة الارض السكنية التي تملكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته واولاده سواء كان الشهيد قد تملكها عن طريق الدولة او الجمعيات التعاونية او من اي مصدر اخر، فان لم يكن للشهيد اولاد فتسجل باسم زوجته ووالديه .
مادة 2
لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة