عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية حمرين التابعة لمحافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 12139
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية لإعلاننا المرقم 6294 في 5/4/1984 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2995 في 28/5/1984 ولعدم ورود اعتراض عليه خلال المدة القانونية استنادا لأحكام المادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية حمرين التابعة لمحافظة صلاح الدين استنادا لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور أعلاه وبالحدود المبينة أدناه.
و. وزارة الحكم المحلي.
الحدود :
شمالا – وادي الجهريز أي من وسط التصميم بعمق 575م.
شرقا – دار محسن الحمد مع البئر الارتوازي ومن وسط.
التصميم وباتجاه دار محسن الحمد وبعمق 600م.
جنوبا – محطة الكهرباء من وسط التصميم وبعمق 550م.
غربا – الشارع المبلط الذي يربط الناحية بشارع الطوز – تكريت ومن وسط التصميم وبعمق 525م.