قرار تمليك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليها في الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) في 29-11-1980

      التعليقات على قرار تمليك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليها في الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) في 29-11-1980 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمليك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليها في الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) في 29-11-1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 965
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-12-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/1986 ما يلي :

مادة 1
تملك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليهما في الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) الف وسبعمائة وخمسين المؤرخ في 29/11/1980 التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثمانين في حالة عدم توفر دار او شقة سكنية تخصص لاسكانهما، شرط عدم امتلاك والدي الشهيد او احدهما دارا او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية .

مادة 2
يصرف لوالدي الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار قرض المصرف العقاري استثناء من الشروط الخاصة بصرفه .

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار، وتسري احكامه على حالات الاستشهاد السابعة لتاريخ نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة