عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الهند رقم (103) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-12-14 00:00:00
يصدق بروتوكول التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الهند الموقع عليه في نيودلهي بتاريخ 25/10/1986 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
الملحق
رغبة في تطوير اواصر الصداقة القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الهند، وتعزيزا لاهمية السياحة في تقوية ودعم الاقتصاد الوطني .
فقد تم التوقيع على بروتوكول التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الهند في نيودلهي بتاريخ 25/10/1986 ولاجل وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .
بروتوكول
بروتوكول
طبقا للجزء الثاني من الفقرة التي تتناول التعاون السياحي الواردة في محضر اجتماعات اللجنة العراقية الهندية المشتركة للتعاون العلمي والفني والاقتصادي الموقعة في 31/1/1983 فان حكومتي العراق والهند (المدعوتان فيما يلي بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تطوير اواصر الصداقة القائمة بين بلديهما وتعزيزا لاهمية السياحة في تقوية ودعم الاقتصاد الوطني اتفقنا على ما ياتي :
المادة الاولى
يقوم الطرفان المتعاقدان بتطوير السياحة بين بلديهما بتنظيم سفرات جماعية للسواح تتولى الاشراف عليها الاجهزة المعنية لدى كل بلد .
المادة الثانية
يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات الخاصة بالمجاميع السياحية المشار اليها في المادة الاولى من هذا البروتوكول .
المادة الثالثة
تقدم الحكومة الهندية الخدمات الاتية :
1- تخطيط البنى التحتية للسياحة .
2- التخطيط والتصميم والانشاء والتاثيث والتشغيل وادارة الافراد وتسويق الفنادق .
3- تخطيط القوى العاملة وتدريب وتاهيل الكوادر في المجالات الاتية :
المالية، العمليات، الادارة والخدمات السياحية .
4- توفير الخبرة المطلوبة في مجال تطوير وتخطيط المدن والريف وفي مجال الحفاظ على البيئة للمناطق المحيطة بالمواقع التاريخية، وذلك من خلال وكالاتها في الهند او الوكالات المخولة العاملة في العراق .
5- توفير الخبرة لكافة برامج المجاميع السياحية .
المادة الرابعة
توافق حكومة الهند على دراسة الامور التالية بطلب من الحكومة العراقية :
1- تدريب الموظفين العراقيين في مجالي الفنادق والمنشات السياحية الاخرى والتفتيش لفترات محددة في الهند .
2- توفير معلومات مفصلة تتضمن الشروط وصحائف الاعمال بشان ارسال الخبراء والمهندسين والفنيين الهنود للقيام باعمال صيانة وتشغيل الفنادق والمجمعات السياحية في العراق في مجالات الميكانيك والكهرباء والتكييف .
المادة الخامسة
يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات والزيارات بين الموظفين، للدراسة والاطلاع على الفنادق والمصايف السياحية وتنظيم النقل السياحي .
المادة السادسة
يخضع هذا البروتوكول للمصادقة ويكون نافذا اعتبارا من تاريخ تبادل اوراق التصديق .
المادة السابعة
يبقى هذا البروتوكول ساريا لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائيا بعد كل خمس سنوات لاحقة ما لم يقدم احد الطرفين قبل ستة اشهر اشعارا خطيا الى الطرف الاخر برغبته في انهاء البروتوكول ويتم تعديله باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين .
وقع في نيودلهي بتاريخ 25/10/1986، بنسختين اصليتين باللغات العربية والهندية، والانكليزية وللغات الثلاث قوة قانونية واحدة وفي حالة وجود اختلاف يعول على النص الانكليزي .
ن .ق رسين كوبتا عبد الرحيم محمد خماس
مدير عام السياحة مدير عام دائرة الهندسة في السياحة
عن حكومة عن حكومة
جمهورية الهند جمهورية العراقية