تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول ورود خطأ مطبعي عند طبع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 لسنة 1984

      التعليقات على تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول ورود خطأ مطبعي عند طبع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية حول ورود خطأ مطبعي عند طبع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 لسنة 1984
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

ورد خطأ مطبعي في قرارا مجلس قيادة الثورة المرقم 730 والمنشور ضمن محتويات العدد 3002 حيث وردت في الفقرة 1 من القرار كلمة الاشتغال والصحيح هو الأشغال لذا اقتضى التنويه.