عنوان التشريع: بيانات حول مواد مخدرة ومؤثرات عقلية صادرة عن رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
ننشر البيانين أدناه الصادرين استنادا إلى أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970.
1- البيان المرقم 13/6/5 والمؤرخ في 14/5/1984 المتعلق بإضافة المادة المدرجة فيه إلى الجدول الأول الملحق بالاتفاقية الوحيدة فيه إلى الجدول الأول الملحق بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والمعدلة بالبروتوكول لسنة 1972.
Alfentanil
2- البيان المرقم 13/6/7/ والمؤرخ في 26/5/1984 المتعلق بإضافة مجموعة من البنزوديازبين Benzodiazepine إلى الجدول الرابع لاتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 المصادق عليها بموجب القانون رقم 81 لسنة 1982 وبإضافة المادة المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965.