بيانات حول مواد مخدرة ومؤثرات عقلية صادرة عن رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية

      التعليقات على بيانات حول مواد مخدرة ومؤثرات عقلية صادرة عن رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية مغلقة

عنوان التشريع: بيانات حول مواد مخدرة ومؤثرات عقلية صادرة عن رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

ننشر البيانين أدناه الصادرين استنادا إلى أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970.

1- البيان المرقم 13/6/5 والمؤرخ في 14/5/1984 المتعلق بإضافة المادة المدرجة فيه إلى الجدول الأول الملحق بالاتفاقية الوحيدة فيه إلى الجدول الأول الملحق بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والمعدلة بالبروتوكول لسنة 1972.
Alfentanil

2- البيان المرقم 13/6/7/ والمؤرخ في 26/5/1984 المتعلق بإضافة مجموعة من البنزوديازبين Benzodiazepine إلى الجدول الرابع لاتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 المصادق عليها بموجب القانون رقم 81 لسنة 1982 وبإضافة المادة المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965.