تعليمات تعديل التعليمات عدد -2 لسنة 1982 بخصوص تشكيل اللجان الفنية

      التعليقات على تعليمات تعديل التعليمات عدد -2 لسنة 1982 بخصوص تشكيل اللجان الفنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات عدد -2 لسنة 1982 بخصوص تشكيل اللجان الفنية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

تعدل التعليمات عدد/2 لسنة 1982 باضافة الفقرة(ز) الى البند (2) من اولا من التعليمات المذكورة والمعدلة بالتعليمات عدد/1 لسنة 1985 وتكون بالشكل التالي :
ز – يضاف مدراء المدارس في دائرة اصلاح الاحداث الى عضوية اللجنة الفنية بالدائرة المذكورة كاعضاء اصليين .
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مجلس ادارة المؤسسة العامة
للاصلاح الاجتماعي