عنوان التشريع: صادر عن البنك المركزي العراقي حول اصدار مسكوكة فئة الدينار الواحد
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
عملا بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستنادا إلى المرسوم الجمهوري رقم 597 لسنة 1981.
نعلن لإطلاع الجمهور الكريم أن البنك المركزي العراقي سيصدر بتاريخ 17 تموز 1984 الذكرى السادسة عشرة لثورة 17 – 30 تموز 1968 إلى التداول مسكوكة نقدية من فئة الدينار الواحد إلى جانب الأوراق النقدية والمسكوكة الجديدة هي كما يلي :
أولا – يحتوي وجه المسكوكة على رسم بارز لثلاثة نخلات مع جداول تبين مجرى الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الهجري في الجهة اليمنى والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى ويحتوي ظهر المسكوكة على عبارة الجمهورية العراقية في الأعلى ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الأسفل وفي الوسط دائرة كتب فيها فئة المسكوكة (1 دينار).
ثانيا – الفئة : 1 دينار.
الوزن : 13 غرام.
القطر : 33 ملم إلى الزاوية.
الشكل : مضلع بعشرة أضلاع.
المحتوى العدني : نيكل خالص.
الحافة : مسننة من جميع الأضلاع وبارزة الأطرويلي اليروز سلسة على شكل حبيبات.
ثالثا – لا تؤثر هذه المسكوكة على مشروعية الأوراق النقدية من فئة الدينار الواحد والمسكوكات من نفس الفئة والموجودة في التداول حاليا والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه.