عنوان التشريع: تعليمات خاصة بمخصصات التدريس في النعهد القومي للشباب
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند ثانيا من المادة الرابعة عشرة من قانون المعهد القومي للشباب رقم 57 لسنة 1982 والبند ثامنا من المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلي للمعهد القومي للشباب .
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يقصد بالتدريس في المعهد القومي للشباب كل موظف يمارس التدريس والبحث العلمي او الاستشارة الفنية من حملة الشهادات الجامعية العليا من اعضاء الهيئة التدريسية ( اساتذة – اساتذة مساعدون – مدرسون – مدرسون مساعدون) .
الأسس العامة
مادة 2
1- الاستفادة القصوى من التدريسيين في عملية التدريس سواء في التدريسات النظرية او العملية .
2- اتاحة الفرصة امام التدريسي للقيام بالبحوث النظرية والتطبيقية بما يخدم خطط التنمية القومية في كافة المجالات .
3- توفير الوقت الكافي للتدريسي للتتبع العلمي ومواكبة التطورات الجارية في حقل اختصاصه .
4- تشجيع التدريسي لتطوير الاقسام العلمية .
5- تشجيع التدريسي للمساهمة الفعالة في العملية التربوية بما يتفق وطموحات الثورة في تنمية الوعي القومي والاشتراكي للشباب .
6- ترشيح مبدا تفاعل المعهد مع المجتمع ووضع امكانياته وخبراته لهذا الغرض .
واجبات عضو الهيئة التدريسية
مادة 3
1- اجراء البحوث والدراسات الهادفة للمساهمة في خطط التنمية القومية .
2- المساهمة في الانشطة الشبابية – كالمواسم الثقافية والفنية والمعارض العلمية والفعاليات الرياضية والشبابية والطلابية الاخرى وما يطلب القيام به من فعاليات علمية واجتماعية .
3- المساهمة بالتاليف والترجمة والنشر .
4- المساهمة في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة في ديوان الوزارة .
5- المساهمة في تطوير المعهد فكريا وتربويا وعلميا، وذلك من خلال تقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية وغيرها .
6- قيامه بتقديم تقرير بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما اكمله من مفردات المناهج وما اعترضه من مشكلات وما يقترحه من توصيات لحلها، كما يتضمن البحوث والمقاولات التي نشرها والمحاضرات العامة التي القاها ومقترحاته لتطوير المناهج الوزارة .
7- العمل في الدوائر والهيئات الاستشارية المتخصصة في ديوان الوزارة .
8- اجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .
9- المساهمة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل وخارج القطر .
أسس إحتساب الساعات التدريسية
مادة 4
تحتسب الساعات التدريسية النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والاشرافية على النحو الاتي :
1- يكون الحد الادنى للموضوعات النظرية التي يقوم بتدريسها موضوعا واحدا والحد الاعلى ثلاثة مواضيع في اختصاصه او الاختصاصات ذات العلاقة .
2- تستوفى الساعات النظرية اولا ثم تليها الساعات العملية والتطبيقية والميدانية والاشرافية .
3- في حالة ع دم تغطية الحد الادنى للساعات التدريسية المقرر للتدريسي ان يقوم بتغطيتها في قسم اخر له علاقة بموضوعه او في احدى المؤسسات الشبابية . وبموافقة السيد وزير الشباب .
4- يكون عمل التدريسي اساسا في المعهد القومي للشباب واحدى المؤسسات الشبابية للاشراف والتطبيق الميداني ويقوم بالواجبات الاخرى المناطة به .
5- تحتسب مجموعات الطلبة لغرض التدريس في الدروس العملية والتطبيقية بمعد 10 طلاب لكل تدريسي في ذلك الاختصاص كحد ادنى .
6- تعتبر الساعات العملية مساوية للساعات النظرية لغرض احتساب النصاب .
7- تعتبر الساعات التطبيقية والاشرافية ضمن ساعات عمل المتفرغ .
الساعات التدريسية
مادة 5
1- يكون عدد الساعات التدريسية النظرية والعملية والميدانية والتدريسية وفقا للحدود المبينة فيما يلي :
التحصيل العلمي الحد الادنى الحد الاعلى اذا كانت الساعات كلها نظرية
نظري عملي نظري عملي الحد الادنى الحد الاقصى
دكتوراه 6 2 12 4 8 16
الماجستير 6 4 12 8 10 20
دبلوم عال
فنون 6 8 12 16 14 28
2- تخصص ساعتان اسبوعيا من الحد الادنى للساعات التدريسية العملية للتدريسي الذي يتجاوز عمره (50 سنة) . اما اذا كان التدريس ساعاته كلها نظرية فتخفض من الساعات النظرية .
3- وفقا للضوابط التي يضمها مجلس ادارة المعهد لمجلس المعهد باقتراح من القسم ان يحدد الساعات اللازمة للقيام بالواجبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه التعليمات على ان لا تقل عدد الساعات المتبقية من الدوام بعد استيفاء التدريسي للواجبات المذكورة عن عدد الساعات المقررة .
4- تحدد الساعات المكتبية حسب الموضوعات ومجموعات عدد الطلبة الذي يقوم التدريسي بتدريسها على ان لا تتجاوز الساعات المكتبية 8 ساعات اسبوعيا .
5- تحتسب ساعات الارشاد التربوي بما لا يتجاوز عن اربع ساعات اسبوعيا .
6- الساعات التدريسية للاداريين من التدريسيين المتفرغين :
ا- تكون الساعات التدريسية للاداريين من التدريسيين المتفرغين في المعهد استثناء من النصاب المقرر وعلى النحو الاتي :
المدير العام 2 ساعة
معاون المدير العام 4 ساعات
رئيس القسم 6 ساعات
مادة 6
1 – للمدير العام للمعهد وبناء على قرار من مجلس ادارته تفريغ التدريسي ومنحه مخصصات بنسبة 120% من الراتب .
2 – لوزير الشباب بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبتوصية من مجلس ادارة المعهد تكليف التدريسي بواجبات تتعلق بمجمل الانشطة العلمية والتربوية والادارية واعفائه من جزء من ساعات نصابه على ان لا تزيد عن نصف نصابه المقرر ويتم ذلك قبل بدء السنة الدراسية .
3 لوزير الشباب اعتبار الاعمال والمهام الادارية التي يؤديها التدريسيون في ديوان الوزارة بعد اوقات الدوام الرسمي مجزية للساعات المكلفين بتدريسها .
مادة 7
1 – يستمر صرف المخصصات الواردة في المادة السادسة خلال العطل والاجازات الاعتيادية والمرضية والافادات الرسمية .
2 – تحجب المخصصات هذه المخصصات المهنية عند منحها .
3 – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه التدريسي من راتب ومخصصات على 350 دينارا .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الشباب