عنوان التشريع: قرار عدم شمول الدراسات المهنية الملفية قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 727 في 23/ 6/ 1984 بالقرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 945
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-12-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1986 ما يلي :
مادة 1
لا تشمل احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (727) سبعمائة وسبعة وعشرين، المؤرخ في 23/6/1984 الثالث والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين :
1- الدراسات المهنية التي الغيت قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه في 16/7/1984 .
2- المدارس والمعاهد والمراكز المهنية غير العراقية .
3- دور ومعاهد المعلمين والمعلمات .
مادة 2
يلغى كل حكم او قرار صدر منذ 16/7/1984 خلافا لاحكام هذا القرار .
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة