تعليمات التعديل الاول لتعليمات رقم (1) لسنة 1986 الخاصة بالتقسينات الادارية لوزارة الشباب

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات رقم (1) لسنة 1986 الخاصة بالتقسينات الادارية لوزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات رقم (1) لسنة 1986 الخاصة بالتقسينات الادارية لوزارة الشباب
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة عشرة من قانون وزارة الشباب رقم 19 لسنة 1986 وتعليمات ديوان الرئاسة الواردة بكتابه المرقم 44813 والمؤرخ في 17/11/1986 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يضاف البند التالي الى المادة الثانية من تعليمات رقم /1 لسنة /1986 ويعتبر البند “خامسا” لها .
خامسا/ مديرية الشؤون القانونية : يراسها موظف بدرجة مدير فما فوق من حملة الشهادة الجامعية من ذوي الخبرة تكون مسؤولة عن الشؤون القانونية والاتفاقات والعقود المتعلقة باعمال الوزارة ومشاريع القوانين خطة التنمية القومية واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات وابداء المشورة القانونية فيما يوكل اليها من القضايا والمعاملات ذات العلاقة وتمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية والهيئات المتخصصة بالشؤون القانونية وترتبط بالوزير .

مادة 2
يحذف البند “خامسا” من المادة الرابعة من التعليمات .

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من 17/11/1986 .
وزير الشباب