عنوان التشريع: قرار شمول العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1353 الصادر في 13/ 11/ 1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 948
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-12-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1986 ما يلي :
مادة 1
يشمل العمال باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1353 ( الف وثلثمائة وثلاثة وخمسين) المؤرخ في 13/11م 1985 (الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عن عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين) .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة