عنوان التشريع: قرار ارتباط مستشفى ابن سينا بديوان الرئاسة اداريا وماليا وارتباطها فنيا بوزارة الصحة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 938
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-12-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/1986 ما يلي :
مادة 1
ترتبط مستشفى ابن سينا بديوان الرئاسة اداريا وماليا وترتبط فنيا بوزارة الصحة .
مادة 2
يكون ارتباطها من الناحية المالية ابتداء من 1/1/1987 .
مادة 3
يتم تجهيز الادوية والمستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة .
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة