قرار ارتباط مستشفى ابن سينا بديوان الرئاسة اداريا وماليا وارتباطها فنيا بوزارة الصحة

      التعليقات على قرار ارتباط مستشفى ابن سينا بديوان الرئاسة اداريا وماليا وارتباطها فنيا بوزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: قرار ارتباط مستشفى ابن سينا بديوان الرئاسة اداريا وماليا وارتباطها فنيا بوزارة الصحة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 938
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-12-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/1986 ما يلي :

مادة 1
ترتبط مستشفى ابن سينا بديوان الرئاسة اداريا وماليا وترتبط فنيا بوزارة الصحة .

مادة 2
يكون ارتباطها من الناحية المالية ابتداء من 1/1/1987 .

مادة 3
يتم تجهيز الادوية والمستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة .

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة