عنوان التشريع: قرار تعيين معاون امين العاصمة بمرسوم جمهوري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 935
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-12-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة تاريخ 3/12/1986 ما يلي :
مادة 1
تعتبر وظيفة (معاون الواردة في القسم الثاني – احكام الملاك – من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل بدرجة مدير عام ويتم التعيين بهذه الوظيفة بمرسوم جمهوري .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة