عنوان التشريع: قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 930
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-12-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/1986 ما يلي :
مادة 1
يعد ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات اذا كان من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او من المقيمين معه في داخل واحدة .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه في ظروف الحرب .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة