قانون تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-12-03 00:00:00

يعدل نص البند (ثالثا) من المادة (2) من قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982 (المعدل) ويقرا على الوجه التالي :
ثالثا – اذا توفي من منح الوسام او النوط يجوز لولده الاكبر حمله، وتحتفظ به عائلته تكريما لذكراه .

مادة 2
يعدل نص المادة (4) من القانون ويقرا على الوجه التالي :
المادة (4) :
يتمتع من منح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنتقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجه واولاده، فان لم يكن له ولد او كان اعزبا فتنتقل الى ورثته وفق الاحكام الشرعية .

مادة 3
تحل عبارة (يستحق من منح وسام الرافدين) محل عبارة (يمنح حامل وسام الرافدين) الواردة في مقدمة البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من المادة (11) من القانون .

مادة 4
يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويقرا على الوجه التالي :
ثانيا – عند رفع درجة الوسام يستحق من منح الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا .

مادة 5
يعدل نص البند (اولا) من المادة (17) من القانون ويقرا على الوجه التالي :
اولا – يتمتع من منح وسام الدورة كل حسب درجته بالامتيازات التي يتمتع بها من منح وسام الرافدين من الدرجة ذاتها المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (11) من هذا القانون .

مادة 6
يعدل نصا البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (25) من القانون ويقرءان على الوجه التالي :
اولا – يتمتع من منح وسام قادسية صدام كل حسب درجته بالامتيازات التي يتمتع بها من منح وسام الرافدين من الدرجة ذاتها المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من المادة (11) من هذا القانون .
ثانيا – عند رفع درجة الوسام يستحق من منح الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا .

مادة 7
تحل عبارة (يستحق من منح نوط الشجاعة) محل عبارة (يمنح حامل نوط الشجاعة) الواردة في صدر المادة (29) من القانون .

مادة 8
يعدل نص المادة (31) من القانون ويقرا على الوجه التالي :-
المادة – 31 – :
يجوز استحداث نوط بنظام تعين فيه اوصاف النوط واوقات حمله وشروط منحه وتحدد فيه ما يتمتع به من يمنح النوط من امتيازات ان اقتضى الامر ذلك، على ان لا تتجاوز هذه الامتيازات ما يتمتع به من منح وسام الرافدين من الدرجة الثالثة على ان يتم منح النوط من قبل الوزير المختص .

مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم (95) لسنة 1982 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة