عنوان التشريع: قانون تعديل قانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (17) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-12-02 00:00:00
تضاف الفقرة التالية الى نص المادة الثانية من قانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم 17 لسنة 1986 وتكون الفقرة (حادي عشر) فيها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها .
حادي عشر : الامانة العامة لادارة الثقافة والشباب لمنطقة كردستان للحكم الذاتي – عضوا .
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة