قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العربية – العراقية لانتاج الالبان رقم (100) لسنة 1986

      التعليقات على قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العربية – العراقية لانتاج الالبان رقم (100) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العربية – العراقية لانتاج الالبان رقم (100) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-29 00:00:00

يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لانتاج الالبان المرفق بهذا القانون الموقع عليه بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول عام 1986 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

عقد تأسيس الشركة العربية العراقية لإنتاج الألبان

الملحق
ان حكومة الجمهورية العراقية والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي استشعارا منهما باهمية السعي المشترك لتحقيق اهداف الهيئة العربية والمتمثلة في دفع عجلة التنمية الزراعية وتحقيق الامن الغذائي العربي ووعيا بالدور الفعال الذي يحقق الاستثمار المشترك في سبيل تحقيق تلك الاهداف المنشودة وحيث ان الجمهورية العراقية هي احدى الدول المتعاقدة والمؤسسة للهيئة العربية بموجب تصديق الجمهورية العراقية على اتفاقية انشاء الهيئة بالقانون رقم (10) لسنة 1977م واستنادا على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي رقم (5) لسنة 1985م والمستكمل بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العربية رقم (48) لسنة 1986 م والذي قضى بالموافقة على انشاء الشركة العربية العراقية لانتاج الالبان ليكون مقرها الجمهورية العراقية . فلقد تم تحرير هذا العقد بين حكومة الجمهورية العراقية ويمثلها معالي السيد عزيز صالح النومان وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي ويمثلها معالي الدكتور حسين يوسف العاني رئيس الهيئة ليشهد بما يلي :
المادة الاولى : تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزا من العقد .
المادة الثانية : في هذا العقد تكون للتعبيرات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهما .
1- الحكومة : يقصد بها حكومة الجمهورية العراقية .
2- الهيئة : يقصد بها الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي .
3- الشركة العربية : يقصد بها الشركة العربية العراقية لانتاج الالبان في العراق .
المادة الثالثة : تنشا بموجب هذا العقد شركة مساهمة محدودة المسؤولية تسمى الشركة العربية الواردة في النظام الاساس .
المادة الخامسة : يكون المركز الرئيسي للشركة العربية في مدينة بغداد بالجمهورية العراقية ويجوز للشركة العربية ان تنشىء فروعا او وكالات او مكاتب لها في انحاء الجمهورية العراقية وخارجها .
المادة السادسة : تقوم الشركة العربية بتربية الابقار لغرض انتاج الحليب الطازج ومشتقاته وتصنيعه بالاضافة الى انتاج اللحوم والبواكير والثيران المحسنة كانتاج ثانوي وبجميع الاعمال الزراعية والتجارية والاعمال الانتاجية الاخرى التي لها علاقة بانتاج الحليب .
المادة السابعة : تخصص الحكومة للشركة العربية كل مساحة محطة ابقار الحليب الكبرى بكصيبة او 2 والبالغة 9000(تسعة الاف) دونم وذلك لمدة ثلاثين عاما قابلة للتجديد ووفقا للشروط الواردة في الاتفاق المسبق بين الحكومة والهيئة .
المادة الثامنة : تلتزم الحكومة بتسوية جميع الاستحقاقات والديون والالتزامات المالية والتعاقدية الواجبة السداد او الوفاء على محطة ابقار الحليب الكبرى في كصيبة 1و2 وتخلى بذلك الشركة العربية من اية مسؤولية سابقة لتاسيسها .
المادة التاسعة : تلتزم الحكومة باستلام جميع الاعمال الانشائية قيد التنفيذ حاليا والتي لم تكتمل وان تقوم بتسليمها للشركة العربية طبقا للمواصفات التعاقدية المبرمة بين الحكومة والمقاول المنفذ .
المادة العاشرة : تخضع الشركة العربية لاحكام العقد وللنظام الاساس كما تخضع في ما لم يرد به نص في هذا العقد او في النظام الاساس لاتفاقية انشاء الهيئة ونظامها الاساس .
المادة الحادية عشرة : تطبق الشركة العربية انظمة العمل والانظمة المالية والمحاسبية الخاصة بالهيئة قبل اكتمال اعدادها لانظمتها ولوائحها الخاصة .
المادة الثانية عشرة : تكون الشركة العربية شركة ذات مسؤولية محدودة وتتمتع بالشخصية الاعتيادية لتحقيق اغراضها وتمارس نشاطها على اسس تجارية .
المادة الثالثة عشرة : راس مال الشركة العربية المصرح به(000/500/14) اربعة عشر مليونا وخمسمائة الف دينار عراقي مقسم الى 14500 – اربعة عشر الف وخمسمائة سهم قيمة السهم الواحد (1000) الف دينار عراقي وتقدر الاسهم بقيمتها الاسمية .
المادة الرابعة عشرة : يكتتب المؤسسون بكامل راس المال وتكون المساهمة على النحو التالي :
ا‌- تكتتب حكومة الجمهورية العراقية بعدد 7250 سهما .
ب‌- تكتتب الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بعدد 7250 سهما .
المادة الخامسة عشرة : يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي :
ا‌- تقوم الحكومة بتسليم الشركة العربية جميع الموجودات التي تم الاتفاق بشانها بين الحكومة والهيئة وهي تشكل وفاء كاملا بكل قيمة الاسهم المكتتب بها من جانب الحكومة .
ب‌- تقوم الهيئة بالوفاء بقيمة الاسهم التي اكتتب بها وذلك بسداد قيمتها بعملة للتحويل وخلال مدة محددة يتم عليها بعد توقيع هذا العقد .
المادة السادسة عشرة : يجوز للهيئة ان تتنازل عن كل اسهمها في الشركة العربية او عن اي جزء من تلك الاسهم لاحدى الدول العربية او المنظمات العربية او لاي مستثمر عربي سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بعد موافقة الحكومة على ذلك .
المادة السابعة عشرة : يجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركة زيادة راس المال وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار وتكون الاولوية في المساهمة الجديدة للمساهمين بنسبة مساهمتهم في راس المال ولا يجوز طرح زيادة راس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساس قد غطي بالكامل .
المادة الثامنة عشرة :ا – يدير الشركة العربية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل يتم اختيارهم من الجمعية العمومية للشركة العربية .
ت‌- يتم تكوين مجلس الادارة الاول عقب التوقيع على هذا العقد من اربعة اعضاء تختار الحكومة اثنين منهما وتختار الهيئة الاثنين الاخرين ويستمر هذا المجلس بعمله لمدة عام .
جـ – يجدد اختيار مجلس الادارة كل ثلاث سنوات من قبل الجمعية العمومية .
د – بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته .
هـ – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته ويضع نظاما لخدمة العاملين في الشركة .
المادة التاسعة عشرة : تتالف الجمعية العمومية للشركة العربية (الهيئة العامة) من جميع المساهمين وتمارس الجمعية العمومية الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الاساسي بالاضافة الى ما ورد في هذا العقد .
المادة العشرون : تعامل الشركة العربية معاملة الافضلية التي تتلقاها اي شركة من الشركات الوطنية والدولية المؤسسة او العاملة في الجمهورية العراقية .
المادة الحادية والعشرون : ا – تعفى الشركة العربية من جميع الضرائب والرسوم بمختلف انواعها السارية حاليا في الجمهورية العراقية او التي قد تقرر في المستقبل .
ت‌- تعفى الشركة العربية من جميع القيود والاجراءات المتعلقة بانظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الاموال واعطاء كل مساهم الحق في تحويل ارباحه وحقوقه الى الخارج بالعملات الحرة دون اية قيود او رسوم .
ج – يعفى راس مال الشركة العربية والارباح الناجمة عنه من اي ضرائب او رسوم حالية او مستقبلية .
د – تعفى الشركة العربية من جميع الرسوم الكمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها .
هـ – تعفى صادرات وواردات الشركة العربية من اي قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد .
و – تقوم الحكومة العراقية بتقديم التسهيلات الخاصة بسفر واقامة العاملين في الشركة العربية وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في الجمهورية العراقية .
المادة الثانية والعشرون : تتعهد الحكومة بان لا تكون الشركة العربية محل استيلاء عليها او مصادرة او تاميم لممتلكاتها الا تنفيذا لحكم قضائي نهائي .
المادة الثالثة والعشرون : كل نزاع قد ينشا بين الاطراف المساهمة حول تفسير او تطبيق احكام هذا العقد يحل بطريقة التفاهم المتبادل واذا تعذر فبطريقة التحكيم حسب ما هو منصوص عليه في النظام الاساسي للشركة العربية .
المادة الرابعة والعشرون : تخضع الشركة العربية في كل ما لم يرد به حكم خاص في عقد التاسيس والنظام الاساس الخاصين بها او عقد التاسيس او النظام الاساس للهيئة وبما لا يتعارض معها الى القوانين والانظمة سارية المفعول في الجمهورية العراقية .
حكومة الهيئة العربية
الجمهورية العراقية للاستثمار والانماء الزراعي
طرف اول طرف ثاني
تم التوقيع على هذا العقد في بغداد يوم الاربعاء الموافق 29/10/1976 بنسختين .