عنوان التشريع: تعليمات بخصوص الشروط الصحية الخاصة بفتح دور الحضانة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 28279
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة اولا من المادة (8) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
يجب ان تكون بناية دار الحضانة مشيدة بصورة نظامية وتتوفر فيها شروط التهوية والانارة الطبيعية ولا تقل مساحة الشبابيك فيها عن 15 – 20% من مساحة الغرف .
مادة 2
توفر سوائل تبريد وتدفئة في الدار وتجهيز الدار باجهزة تبريد خاصة بهذا الغرض ويفضل استخدام اجهزة مكيفات الهواء لهذا الغرض وخاصة لتبريد غرف الاطفال . اما التدفئة فيجب ان تتم عن طريق اجهزة كهربائية جدارية او زيتية مع ملاحظة ضوابط الامان بالنسبة للاطفال ووضعها في اماكن امينة بعيدة عن اذى الاطفال .
مادة 3
يجب ان تطلى الجدران باصباغ لا تحتوي على مادة الرصاص .
مادة 4
يوفر الماء الحار للدار ومبردات ماء الشرب الكهربائية حسب احتياج الاطفال .
مادة 5
يجب مراعاة القواعد الصحية البيئية لموقع الدار من ناحية بعدها عن مصادر الضوضاء والمناطق الصناعية الملوثة وان تكون محاطة بشوارع مبلطة .
مادة 6
يفضل اكساء ارضية غرف النوم في الدار بمادة بلاستيكية من نوعية مانعة للانزلاق .
مادة 7
تكون اسرة نوم الاطفال من النوع الجيد والمريح ومجهزة بمحجرات لا يقل ارتفاعها عن 70 سم عن مستوى الفراش المصنوع من الاسفنج ويخصص لكل طفل مساحة (2م2) من مساحة غرفة النوم على الاقل .
مادة 8
توفر لكل سرير شراشف جيدة لا يقل عددها عن اربعة ومخدتين وبطانية عدد (2) وترمس وقدح ومنضدة جانبية .
مادة 9
تزويد لك غرفة بمفرغة هواء وكذلك مرافق الدار الاخرى حسب الاحتياج .
مادة 10
تتخذ الاحتياطات اللازمة في الدار ضد الحوادث مثل ابعاد مواقع ازرار الكهرباء عن متناول الاطفال او الادوات الحادة والمدببة وغيرها .
مادة 11
يتم تنظيف الغرف في الدار قبل حضور الاطفال بمدة لا تقل عن ساعة واحدة حفظا على صحة الاطفال .
مادة 12
توفر في الدار مراحيض خاصة بالاطفال وبمعدل مرحاض لكل 25 طفلا مزودة بمفرغات هواء وحمامات مزودة بالدوش اليدوي (تلفون) مع حوض فرفوري يستعمل لغسل الاطفال الرضع عند الحاجة ومجهز بالماء الحار والبارد ولا يجوز استعمال هذه المرافق من قبل منتسبي الدار الاخرين .
مادة 13
يخصص في الدار مطبخ نظامي يستعمل لاحتياج الاطفال في تحضير الطعام وغيرها من الامور على ان يحتوي على مجمدة وثلاجة كهربائية واحدة على الاقل ومخزن لحفظ المواد الاولية الخاصة بالمطبع بالاضافة الى كاونترات ومغاسل ومفرغة هواء مزود بالماء الحار البارد ويكون مغلفا بالكاشي الفرفوري وبارتفاع مترين على الاقل .
مادة 14
يخصص في الدار قاعة او اكثر للعب الاطفال بسعة تتناسب وعدد الاطفال .
مادة 15
تخصص في الدار قاعة للطعام ومزودة بمنضدة او مناضد واطئة وكراسي واطئة يتناسب عددها مع عدد الاطفال .
مادة 16
تخصص في الدار غرفة للطبابة وتحتوي على صيدلية مناسبة مع المواد الخاصة بالاسعافات وتستعمل من قبل الطبيب والممرضة .
مادة 17
يعين للدار مشرفة تغذية واحدة او اكثر متفرغة على ان تكون مدربة في قسم بحوث التغذية وتكون مسؤولة عن كل الامور المتعلقة بتغذية اطفال الدار .
مادة 18
تخصص مربية واحدة لكل ثمانية اطفال لتوفير الخدمة الكافية للاطفال وضمان سلامتهم وذلك وفق ما جاء بنظام دور الحضانة المرقم 42 لسنة 1977 .
مادة 19
تخصص بطاقة صحية او دفتر صحي لكل طفل يحفظ لدى طبابة الدار .
مادة 20
يحفظ في الدار عدد مناسب من قناني الرضاعة والحفاضات لاستعمالها للاطفال عند الحاجة .
مادة 21
على جميع منتسبي دار الحضانة الحصول على الدفاتر الصحية الخاصة بمديرية صحة العاصمة في بغداد وطبابة صحة المدن في المحافظات او اي دفتر صحي يصدر لهذا الغرض والتي تثبت خلوهم من المسببات المرضية ويجري فحصهم بصورة دورية كل ستة اشهر .
مادة 22
تجدد اجازة الدار سنويا من قبل الجهات الصحية للتاكد من استمرار توفر جميع الشروط الصحية في الدار .
مادة 23
يفحص كل طفل جديد من قبل مركز رعاية الامومة والطفولة المسؤولة عن دار الحضانة قبل تسجيله في دار الحضانة ويزود بشهادة طبية تؤيد سلامته من الامراض الانتقالية والعاهات الجسمية والعقلية وتؤيد اهليته للدخول الى دار الحضانة .
مادة 24
ان يتم تجهيز دار الحضانة بوسائل التسلية والعاب الاطفال ومن النوع الجيد الذي لا يؤثر على صحة الطفل او الاضرار به .
مادة 25
وضع السيم المشبك المانع للذباب والحشرات على الشبابيك في دور الحضانة .
مادة 26
اعطاء صلاحية لطبيبات مراكز الرعاية للامومة والطفولة والمشرفات على دور الحضانة الصحية لاصدار الدفاتر الصحية لمنتسبي دور الحضانة واجراء الفحوص الطبية المطلوبة في المستشفيات القريبة من دار الحضانة .
مادة 27
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة