عنوان التشريع: تعليمات بشأن تعديل تعليمات تأجير وادارة الاراضي المستصلحة
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 70 لسنة 1985 .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى المادة التاسعة من التعليمات رقم 102 لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي :
المادة التاسعة :
اولا – على الجهة الفنية لاعمال الاستصلاح تقدير كافة استصلاح الدونم الواحد عن طريق لجنة مختصة بموجب الاسس الموضحة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة وفي ضوء المعلومات الرسمية المتوفرة لدى الجهة المنفذة وفي حالة تعذر ذلك وعدم توفر المعلومات المطلوبة، فللدائرة المنفذة تقدير الكلفة لاستصلاح الدونم بالاستعانة بمهندسين اثنين من وزارة الري ومهندس من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ويكون تقدير اللجنة في ضوء كلفة الاعمال المشابهة من حيث طبيعة موقع وتاريخ الاستصلاح ويخضع تقرير اللجنة الفنية لمصادقة الرئيس الاعلى للجهة المنفذة او من يخوله ومن ثم تعرض على اللجنة المركزية المشكلة بموجب الفقرة (اولا) من المادة الثانية من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 المعدل .
ثانيا – يقصد بتكاليف استصلاح الاراضي معدل حصة الدونم الواحد من النفقات المصروفة من قبل الدولة لتنفيذ فعاليات الاستصلاح الفنية التي تشمل كلا او بعضا مما يلي :
ا- اعمال التعديل والتسوية للارض .
ب- اعمال الري وتشمل شبكات الري للقنوات الحقلية والمغذية والموزعة ومنشاتها .
جـ – اعمال البزل وتشمل شبكتي المبازل الحقلية والمجمعة ومنشاتها .
د – اعمال الغسل والاستزراع .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي