عنوان التشريع: قرار تسجيل الدار او الشقة السكنية باسم زوجة الشهيد واولاده
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 914
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1986 ما يلي :
مادة 1
تسجل الدار او الشقة السكنية (التي تملكها الشهيد قبل استشهاده) باسم زوجته واولاده سواء كان الشهيد قد تملكها عن طريق الدولة او الجمعيات التعاونية او من اي مصدر اخر .
مادة 2
يعتبر هذا القرار مفسرا للفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1750) الف وسبعمائة وخمسين المؤرخ في 29/11/1980 التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثمانين .
مادة 3
لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (2) اعلاه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة