قرار اعادة العرصات المملوكة الى منتسبي القوات المسلحة التي تمت مصادرتها تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1223 في 13-11-83 اذا ثبت قيام اصحابها بتسجيلها خلال اجراءات المصادرة او بعد صدور القرار بمصادرتها

      التعليقات على قرار اعادة العرصات المملوكة الى منتسبي القوات المسلحة التي تمت مصادرتها تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1223 في 13-11-83 اذا ثبت قيام اصحابها بتسجيلها خلال اجراءات المصادرة او بعد صدور القرار بمصادرتها مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعادة العرصات المملوكة الى منتسبي القوات المسلحة التي تمت مصادرتها تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1223 في 13-11-83 اذا ثبت قيام اصحابها بتسجيلها خلال اجراءات المصادرة او بعد صدور القرار بمصادرتها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 910
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1986 ما يلي :

مادة 1
تعاد العرصات المملوكة الى منتسبي القوات المسلحة التي تمت مصادرتها تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1223) الف ومائتين وثلاثة وعشرين المؤرخ في 13/11/1986 الثالث عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين اذا ثبت قيام اصحابها بتسييجها خلال اجراءات المصادرة او بعد صدور القرار بمصادرتها .

مادة 2
ينظم محضر رسمي يوقع عليه الموظف المختص يؤيد فيه حصول التسييج وفقا للمواصفات التي يتطلبها القرار المذكور ويتحمل الموظف المسؤولية الناجمة عن مخالفة احكام هذا القرار .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة