عنوان التشريع: قرار اعادة العرصات المملوكة الى منتسبي القوات المسلحة التي تمت مصادرتها تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1223 في 13-11-83 اذا ثبت قيام اصحابها بتسجيلها خلال اجراءات المصادرة او بعد صدور القرار بمصادرتها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 910
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1986 ما يلي :
مادة 1
تعاد العرصات المملوكة الى منتسبي القوات المسلحة التي تمت مصادرتها تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1223) الف ومائتين وثلاثة وعشرين المؤرخ في 13/11/1986 الثالث عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين اذا ثبت قيام اصحابها بتسييجها خلال اجراءات المصادرة او بعد صدور القرار بمصادرتها .
مادة 2
ينظم محضر رسمي يوقع عليه الموظف المختص يؤيد فيه حصول التسييج وفقا للمواصفات التي يتطلبها القرار المذكور ويتحمل الموظف المسؤولية الناجمة عن مخالفة احكام هذا القرار .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة