قرار استلام القرض العقاري للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 484 في 28-4-1985 على القطع التي تملك لهم او التي يملكونها خارج حدود امانة العاصمة والبلديات

      التعليقات على قرار استلام القرض العقاري للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 484 في 28-4-1985 على القطع التي تملك لهم او التي يملكونها خارج حدود امانة العاصمة والبلديات مغلقة

عنوان التشريع: قرار استلام القرض العقاري للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 484 في 28-4-1985 على القطع التي تملك لهم او التي يملكونها خارج حدود امانة العاصمة والبلديات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 909
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1986 ما يلي :

مادة 1
يحق للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (484) اربعمائة واربعة وثمانين المؤرخ في 28/4/1985 الثامن والعشرين من نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين، استلام القرض العقاري على قطع الاراضي التي تملك لهم او التي يملكونها خارج حدود امانة العاصمة والبلديات، ويتم الصرف وفق الاسلوب الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1288) الف ومائتين وثمانية وثمانين المؤرخ في 11/8/1980 الحادي عشر من اب عام الف وتسعمائة وثمانين .

مادة 2
تعتبر خارطة البناء المصدقة من قبل رئيس الوحدة الادارية بحكم اجازة البناء لاغراض قرض المصرف العقاري .

مادة 3
للمصرف تخويل مدير الناحية التي يقع العقار ضمن منطقته تشكيل لجنة برئاسته وعضوية موظف من دائرة التسجيل العقاري والمساح للقيام باجراء الكشف على العقارات المشمولة باحكام هذا القرار للتحقق من مراحل البناء عند الاقتضاء .

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل الحالات التي تمت قبل صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة