قرار عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانوناً بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً

      التعليقات على قرار عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانوناً بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانوناً بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 900
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1986 ما يلي :

مادة 1
لا يخل بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الشهداء في معركة قادسية صدام منذ 4/9/1980 ولا تصرف فروق الرواتب التقاعدية للفترة السابقة على تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة