عنوان التشريع: قرار عدم اخلال بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانوناً بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 900
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1986 ما يلي :
مادة 1
لا يخل بشروط ترقية العسكري الى الرتبة الاعلى استشهاده قبل استحقاقه الترقية قانونا بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الشهداء في معركة قادسية صدام منذ 4/9/1980 ولا تصرف فروق الرواتب التقاعدية للفترة السابقة على تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة