عنوان التشريع: قرار منح مدراء الوحدات التابعة لامانة العاصمة مخصصات شهرية مقطوعة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 898
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1986 ما يلي :
مادة 1
يمنح مدراء الوحدات التابعة لامانة العاصمة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (100) مائة دينار، وتستثنى هذه المخصصات من الحدود العليا للرواتب والمخصصات .
مادة 2
يتولى امين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة