عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تنظيم النفط رقم (101) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-18 00:00:00
تلغى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة الاولى من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي :
ب – المؤسسات : وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات وهي :
1 – المؤسسة العامة لتصفية النفط .
2 – المؤسسة العامة للمشاريع النفطية .
3 – المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية .
4 – المؤسسة العامة للغاز .
مادة 2
تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ا- مركز المؤسسة .
ب- المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى، ويكون مركزها في مصفى الدورة وترتبط بها اية مصاف اخرى تقام في المنطقة .
جـ – المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في مصفى البصرة، ويرتبط بها مصفى المفتية واية مصاف اخرى تقام في المنطقة .
د – المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في بيجي ويرتبط بها مصفى الشمال ومصفى صلاح الدين ومصفى القيارة ومصفى حديثة واية مصاف اخرى تقام في المنطقة .
هـ – المنشاة العامة لصناعة المعدات النفطية ويكون مركزها في بغداد .
ثانيا : تتالف المؤسسة العامة للمشاريع النفطية مما ياتي :
ا- مركز المؤسسة .
ب- دائرة تصميم المشاريع النفطية ويراسها مدير عام .
جـ – المنشاة العامة للتشييد النفطي، ويكون مركزها في بغداد .
د – دائرة ادارة المشاريع ويراسها مدير عام .
ثالثا – تتالف المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية مما ياتي :
ا- مركز المؤسسة .
ب- المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الشمالية ويكون مركزها في الموصل .
جـ – المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في منطقة الفرات الاوسط ويكون مركزها في الحلة .
د – المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النقطية في المنطقة الوسطى ويكون مركزها في بغداد .
هـ – المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات ويكون مركزها في بغداد .
رابعا – تتالف المؤسسة العامة للغاز مما ياتي :
ا- مركز المؤسسة .
ب- المنشاة العامة لتوزيع الغاز، ويكون مركزها في بغداد .
جـ – المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في كركوك .
د – المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في البصرة .
مادة 3
تنتقل حقوق والتزامات (المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز) و(المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز) والمنشات التابعة لهما، فيما يتعلق بالغاز، الى المؤسسة العامة للغاز، التي تتولى توزيع هذه الحقوق والالتزامات على منشاتها حسب مقتضى الحال .
مادة 4
تحل عبارة (المؤسسة العامة لتصفية النفط) محل عبارة (المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز) وعبارة (المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية) محل عبارة (المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز) وعبارة (المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية) محل عبارة (المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز)، اينما وردت في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 5
ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة