عنوان التشريع: قانون شطب قيمة سيارات ومكائن ومعدات واثاث رقم (98) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-18 00:00:00
تشطب قيمة السيارات والمكائن والمعدات والاثاث العائدة للمنشاة العامة لسد القادسية المبينة مفرداتها في القوائم المرفقة بهذا القانون المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي البالغة قيمتها (312/3007589) ثلاثة ملايين وسبعة الاف وخمسمائة وتسعة وثمانين دينارا وثلثمائة واثني عشر فلسا محسوبة على تخصيصات الخطة الاستثمارية .
مادة 2
يتم بيع الاموال المذكورة وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة