تعليمات حول مزاولة المهنة للمهندسين الزراعيين

      التعليقات على تعليمات حول مزاولة المهنة للمهندسين الزراعيين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول مزاولة المهنة للمهندسين الزراعيين
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (6) من المادة الرابعة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977 قرر مجلس النقابة بجلسته المرقمة 23 في 23/10/1986 اصدار تعليمات مزاولة المهنة للمهندسين الزراعيين .

مادة 1
يحق للمهندس الزراعي مزاولة او الاشراف على اي من المهن المبينة في هذه التعليمات وفق الشروط التالية :
1- ان يكون منتميا الى نقابة المهندسين الزراعيين وقد اوفى بالتزاماته بموجب احكام قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977 .
2- ان تكون له خبرة عملية لا تقل عن (ثلاث سنوات) بعد التخرج ان كان موظفا في القطاع الاشتراكي او المختلط . او ان يكون متفرغا شريطة ممارسته لنفس المهن المشار اليها هي هذه التعليمات .
3- ان يجتاز دورة تدريبية واحدة على الاقل في موضوع الممارسة خلال مدة سنتين من مزاولته للمهنة .
4- يكتفى بسنتين خبرة فقط لمنح اجازة ممارسة المهنة لمن اجتاز دور تدريبية في اي من المهن المبينة في هذه التعليمات .

مادة 2
تمنح اجازة ممارسة المهنة لاغراض الاشراف او بيع وتداول المواد الزراعية وكل ما له علاقة بالزراعة طبقا لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1970 وفق الشروط التالية :
1- يقدم المهندس الزراعي المتوفرة فيه شروط مزاولة المهنة طلبا تحريريا الى مجلس النقابة لمنحه اجازة ممارسة المهنة .
2- ان يكون المهندس الزراعي من سكنة المحافظة التي يقع فيها محل بيع وتداول المواد الزراعية .
3- موافقة دائرة طالب الاجازة على مزاولته المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي تاييدها بعدم منحه المخصصات المهنية في حالة حصوله على الاجازة .
4- ان يقدم تعهدا بالاشراف الفعلي على محل بيع وتداول المواد الزراعية .
5- صورة السجل العقاري ان كان المحل مملوكا له او لمن يشرف عليه او صورة من عقد الايجار ان كان المحل مستاجرا او سند التوزيع بالنسبة للاراضي الزراعية .

مادة 3
يلتزم العضو المجاز بمزاولة المهنة لاغراض المادة الثانية بما يلي :
1- المحافظة على صيانة شرف المهنة والالتزام بالقوانين والتعليمات والبيانات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة في بيع وتداول المواد الزراعية .
2- يكون مسؤولا مباشرة عن اي خلل ينتج في بيع وتداول المواد الزراعية بشكل غير صحيح .
3- تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال الشهر الاول من كل عام .

مادة 4
تمنح اجازة ممارسة المهنة للاشراف على حقول الدواجن بانواعها والمفاقس وفق الاسس التالية :
1- ان يكون المهندس الزراعي من خريجي قسم الانتاج الحيواني .

2- تطبق احكام التعليمات رقم 94 لسنة 1984 الصادرة عن السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشان تحديد عدد وسعة حقول الدواجن والمفاقس التي يتم الاشراف عليها .

مادة 5
تمنح اجازة ممارسة المهنة للاشراف على احواض تربية الاسماك وتربية وتسمين الحيوانات الزراعية وفق الاسس التالية :
1- ان يكون المهندس الزراعي احد خريجي اقسام الانتاج الحيواني او الزراعة العامة او تربية الاسماك .
2- يكون مشرف واحد لكل مشروع لتربية ابقار الحليب التي سعتها (25) بقرة او اكثر .
3- يكون مشرف واحد لكل مشروع لتربية وتسمين العجول التي سعتها (50) عجل او اكثر في الوجبة الواحدة .
4- يكون مشرف واحد لكل مشروع لتربية الاسماك التي سعة احواضها تزيد عن (30 الف) سمكة .
5- يكون مشرف واحد لكل مشروع لتربية الخيول العربية الولادة التي سعتها (20) فرسا او اكثر .
6- يكون مشرف واحد لكل مشروع لتربية وتسمين الخنازير التي سعتها (1000) خنزيرا او اكثر .
7- يكون مشرف واحد لكل مشروع لتربية وتسمين الاغنام بسعة (500) راس غنمة .

مادة 6
تمنح اجازة ممارسة المهنة للاشراف على معامل الالبان ومعامل الصناعات الغذائية المختلفة وفق الاسس التالية :
1- ان يكون المهندس الزراعي من خريجي قسم الصناعات الغذائية .
2- يكون مشرف واحد فقط لكل معمل البان طاقته الانتاجية (2 طن) او اكثر في وجبة عمل واحدة .
3- يكون مشرف واحد فقط لكل معمل لصناعة المواد الغذائية الاخرى .

مادة 7
تمنح اجازة ممارسة المهنة للاشراف على مشاتل الفاكهة والغابات والزينة وفق الاسس التالية :
1- ان يكون المهندس الزراعي من خريجي قسم البستنة والغابات والزراعة العامة .
2- ان يكون هناك مشرف واحد فقط لكل مشتل فاكهة وزينة مساحته 5 دونم او مشتلين مساحتيهما 5 دونم .

مادة 8
تمنح اجازة محلات لبيع المبيدات الزراعية ومواد النحالة والاشراف على اعمال مكافحة الافات الزراعية وبشكل عام لمن تتوفر فيه الشرط التالي :
ان يكون المهندس الزراعي من خريجي قسم وقاية المزروعات .

مادة 9
لمجلس النقابة منح اجازة ممارسة المهنة للمهندسين الزراعيين الذين لهم خبرة وممارسة في غير اختصاصاتهم على ان يقدموا ما يؤيد ذلك من الجهات المختصة شرط عدم وجود من ذوي الاختصاص الراغبين في ممارسة المهنة في المنطقة .

مادة 10
تقوم النقابة وفروعها في المحافظات بما يلي :
1- مسك سجل خاص يدون فيه اسماء المهندسين الزراعيين الحاصلين على اجازات ممارسة المهنة وانواعها ومحلاتها وكافة المعلومات الضرورية الاخرى .
2- القيام بمراقبة وتفتيش المجازين بممارسة المهنة ومدى التزامهم وتطبيقهم لاحكام هذه التعليمات .
3- يبلغ مجلس النقابة باي مخالفة للمجاز بممارسة المهنة .
4- لمجلس النقابة احالة العضو المجاز المخالف الى لجنة الانضباط في النقابة للبت في امر مخالفته وفرض العقوبة المناسبة وفق احكام المواد 29 و30 و31و32 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 74 لسنة 1977 .

مادة 11
1- يكون رسم اجازة ممارسة المهنة (20) عشرون دينارا .
2- يكون رسم تجديد اجازة ممارسة المهنة (10) عشرة دنانير سنويا .

مادة 12
على الجهات الرسمية المسؤولة في منح الموافقات في ممارسة العمل في المجالات المشار اليها بهذه التعليمات تزويد نقابة المهندسين الزراعيين باسماء الاشخاص ونوع وغرض المشروع وحجمه وسعته وموقعه .

مادة 13
ا – تطبق احكام هذه التعليمات على اجازات ممارسة المهنة التي ستصدر بعد نفاذها .
ب – يستمر الممنوحون اجازات ممارسة المهنة قبل نفاذها باعمالهم ولغاية انتهاء مدة الاجازة على ان يقدموا طلبات الى مجلس النقابة .

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
نقيب المهندسين الزراعيين