عنوان التشريع: تعليمات قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة
التصنيف: تعليمات
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة التاسعة من قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم 87 لسنة 1986 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تشمل احكام هذا القانون الاوقاف الملحقة الخيرية والذرية والمشتركة التي تديرها جهة الوقف او دوائر الوقف ولم تمض على ادارتها خمس عشرة سنة وكذلك الاوقاف المذكورة التي يديرها المتولون عدا الاوقاف الذرية او المشتركة الى صدر قرار قطعي بتصفيتها .
مادة 2
تتولى دوائر الاوقاف في المحافظات تقديم طلبات اطفاء حق الاجارة الطويلة للعقارات المشمولة بالاطفاء التي تديرها مباشرة او التي يديرها المتولون الى محكمة بداءة موقع العقار بعد حصول موافقة مجلس الاوقاف والشؤون الدينية .
مادة 3
ينبغي ان يشتمل طلب اطفاء الاجارة الطويلة على ما يلي : –
ا – قرار مجلس الاوقاف والشؤون الدينية يتضمن الموافقة على اطفاء الحق .
ب – صورة من عقد الاجارة الطويلة مصدقة من الكاتب العدل .
ج – صورة قيد العقار صادر من دوائر التسجيل العقاري .
د – خارطة (او اي وثيقة اخرى) تبين اوضاع مشتملات البناء المقيدة على العقار موضوع الاطفاء او توضيح واقع المغروسات .
مادة 4
على دوائر الاوقاف اعداد تقرير بكل عقار مشمول باحكام هذا القانون توضح فيه رقم تسلسل العقار ونوع الوقف ومساحته وموقعه واسم صاحب حق الاجارة الطويلة وتاريخ انتهائها وبدل الايجار السنوي ومساحة البناء وعدد الطوابق والمشتملات وعمر البناء ونوع المواد المستعملة واذا كان العقار بستان توضح فيه عمر الاشجار ونوعها وتوضح ايضا استعمالات المنطقة وفق التصميم الاساسي للمدينة وعدم وجود معاملة استملاكية لغرض عرضها على مجلس الاوقاف والشؤون الدينية لاقرار الموافقة .
مادة 5
يقرر مجلس الاوقاف والشؤون الدينية على ضوء التقارير والوثائق والمعلومات المرفوعة اليه الموافقة على اطفاء حق الاجارة الطويلة للعقار المشمول باحكام هذا القانون .
مادة 6
يمثل جهة الوقف في هيئة التقدير المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون مدراء الاوقاف او من تنسبه هذه الوزارة .
مادة 7
تتولى هيئة التقدير المشكلة بموجب احكام المادة الثالثة من القانون المذكور تقدير بدل اطفاء الحقوق المشار اليها بالمادة الاولى (وفق احكام المادة 35 من قانون الاستملاك رقم /12 لسنة 1981) .
مادة 8
تحدد محكمة موقع العقار موعدا لاجراء الكشف والتقدير وتبلغ دوائر الاوقاف وصاحب حق الاجارة الطويلة وفق طرق التبليغ والمنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية .
مادة 9
تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى من القانون بالبدل المقرر وفق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .
مادة 10
تكون القرارات التي تصدرها المحكمة خاضعة للطعن فيها تمييزا بطرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وقف احكام قانون الاستملاك .
مادة 11
اذا اكتسب الحكم بالاطفاء الدرجة القطعية تودع جهة الوقف بدل الاطفاء لدى صندوق المحكمة من فضلة واردات الوقف الملحق او من الامانات الثابتة بعد موافقة مجلس الاوقاف والشؤون الدينية لغرض تسليمها الى المستحق وتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الاطفاء والتمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .
مادة 12
تتحمل جهة الوقف اجور هيئة التقدير ورسوم التسجيل .
مادة 13
يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكن لنفسه او لورثته في تاريخ نفاذ هذا القانون او قبل نفاذه .
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الاوقاف والشؤون الدينية .