عنوان التشريع: تعليمات بشأن منح الاطباء البيطريين المخصصات المهنية وبدل العدوى
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 941 في 13/8/1985 .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
للوزير المختص منح الاطباء البيطريين المخصصات التالية :
ا- المخصصات المهنية :
1- تمنح هذه المخصصات بنسبة لا تتجاوز 25% من الراتب للاطباء البيطريين الذين يتقرر منعهم من ممارسة المهنة لحسابهم الخاص بعد اوقات الدوام الرسمي .
2- تمنح هذه المخصصات اعتبارا من تاريخ صدوره الامر القاضي بمنحها اذا كان لاول مرة، اما في حالة التجديد فتمنح اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة السابقة .
3- يستمر بصرف هذه المخصصات في حالة التمتع بالاجازات المرضية والاعتيادية والاجازات الدراسية والافادات داخل وخارج القطر .
ب- مخصصات بدل العدوى :
تمنح هذه المخصصات بما لا يتجاوز – /15 خمسة عشر دينارا شهريا وفقا لما يلي :
1- ( – /15) خمسة عشر دينارا شهريا للاطباء البيطريين الذين هم بتماس مباشر مع الحيوانات المصابة بامراض تنتقل الى الانسان كالرعام والجمرة الخبيثة والسل الرئوي وداء الكلب والاجهاض الساري (الحمى المالطية) وكالازار والاكياس المائية والسالمونيا والحمى النزفية وانواع من الديدان الشريطية .
2- ( – /10) عشرة دنانير للاطباء البيطريين العاملين في اقسام الدواجن المريضة الذين هم بتماس مباشرة مع الحيوانات المريضة .
3- يستمر بصرف هذه المخصصات في حالة التمتع بالاجازات المرضية او الاعتيادية اذا كانت مدتها لا تزيد على (30) يوما وتقطع عن المدة التي تلي ذلك . اما اذا كانت الاجازة المرضية قد منحت بسبب التعرض للعدوى فيستمر على صرفها لكامل مدة الاجازة ويترك تقدير ذلك الى الجهة الطبية لمعالجته كما يستمر بصرفها في حالة التمتع باجازتي الحمل والولادة .
4- تمنح هذه المخصصات اعتبارا من تاريخ صدوره الامر القاضي بمنحها اذا كان لاول مرة واعتبارا من 2/9/1985، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه اعلاه بالنسبة لمن منحوا المخصصات بموجب اوامر رسمية صادرة وفق احكامه .
مادة 2
يتم احتساب المخصصات المهنية وفق الجداول الملحقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1119 في 14/7/1980 .
مادة 3
تمنح المخصصات المهنية للاطباء البيطريين المنتمين الى نقابة الاطباء البيطريين والمجددين اشتراكهم السنوي فيها .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 2/9/1985 .
وزير المالية