عنوان التشريع: تعليمات صادرة من وزارة المالية استنادا لاحكام المادة السادسة من قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم 67 لسنة 1986
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة السادسة من قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم 67 لسنة 1986 .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها .
1- الانقاض : المواد المتخلفة عن اعمال البناء او الهدم او الترميم او الحفر وكذلك المواد الانشائية المستعملة الموضوعة في الطريق العام او الرصيف بدون اذن من امانة العاصمة او البلدية المختصة او خلافا للاذن الصادر باشغال الطريق او الرصيف .
2- الجهة المسؤولة عن رفع الانقاض : الشخص او الجهة الصادرة اجازة البناء او الترميم باسمه او ملك العقار الذي تم هدمه او الحفر فيه .
3- متعهد نقل الانقاض : الشخص الذي يتولى نقل الانقاض من مواقع العمل بوسائطه الخاصة الى اماكن التجميع الموقتة او الدائمة .
4- اماكن التجميع الوقت/ المحلات التي تخصصها امانة العاصمة او البلديات داخل حدودها لغرض تجميع الانقاض فيها من قبل الجهات المسؤولة عن رفع الانقاض .
5- المحلات الدائمية : المحلات التي تخصصها امانة العاصمة او البلديات داخل او خارج حدودها لنقل الانقاض اليها من اماكن التجميع المؤقتة او غيرها .
مادة 2
1- تقوم امانة العاصمة والبلديات بتخصيص اماكن التجميع المؤقتة تنتخب في مواقع مناسبة وقريبة يسهل على الجهة المسؤولة عن رفع الانقاض رميها فيها ويتم تسييجها ووضع علامات الدلالة بها .
2- تقوم امانة العاصمة او البلديات بتخصيص مواقع خارج حدودها لتكون محلات دائمية لتجميع الانقاض وتثبيت فيها قطع وعلامات الدلالة وانارتها بصورة كافية وربطها بشوارع مبلطة .
3- تقوم الجهة المسؤولة عن رفع الانقاض برفعها من مواقع العمل ونقلها الى اماكن التجميع المؤقت خلال المدة التي يحددها الموظف المختص بمراقبة اعمال البناء على ان لا تقل عن عشرة ايام .
4- عند عدم رفع الانقاض من قبل الجهة المسؤولة عن رفعها خلال المدة المذكورة او تسبب في رميها خارج اماكن التجميع تقوم امانة العاصمة او البلدية المختصة برفعها ونقلها الى اماكن التجميع واستيفاء ثلاثة امثال التكاليف من التامينات المودعة لدى امانة العاصمة او البلدية او وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية مع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار او الحبس لمدة شهر واحد عند عدم الدفع .
5- يعاقب متعهد نقل الانقاض او اي شخص يتولى نقلها والذي يقوم برميها عمدا في غير اماكن التجميع بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار دون الاخلال باي عقوبة اخرى يقضي بها القانون .
6- تقوم امانة العاصمة والبلديات المعنية بنقل الانقاض المتجمعة في اماكن التجميع المؤقت الى المحلات الدائمية وعلى نفقتها .
مادة 3
تقوم امانة العاصمة والبلديات المختصة باصدار اجازة باشغال الطريق او الرصيف المجاور لموقع العمل لوضع المواد الانشائية او الانقاض فيه وفق ما يلي :
1 – ان لا تزيد المساحة المشغولة عن 1 عرض الطريق الذي ليس له رصيف جانبي او 1 عرض الرصيف
2 3
وشرط عدم مضايقة المرور وانسيابيته .
2 – تلتزم الجهة المسؤولة بتسييج المساحة المخصصة اعلاه بسياج ملائم ومتناسب مع المنطقة العمرانية يؤمن حماية عدم مضايقة المارة او اشغال مساحة اكثر من السماحة المسموح بها .
3 – تتضمن الاجازة المساحة المسموح باشغالها مع المدة المحددة للاشغال والتي يمكن تجديدها بتاييد من الموظف المختص ولا يجوز ان تمتد باي حال من الاحوال الى ما بعد انتهاء اعمال البناء .
4 – تستوفى الاجور الشهرية المبينة ادناه لقاء السماح باشغال المساحات اعلاه ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لاغراض هذه التعليمات .
ا – تشييد الدور السكنية 1 دينار واحد للمتر المربع الواحد شهريا
ب – تشييد العمارات السكنية 5 دنانير للمتر المربع الواحد شهريا
جـ – التشييد لاغراض صناعية 5 دنانير للمتر المربع الواحد شهريا
د – التشييد لاغراض تجارية 10 دنانير للمتر المربع الواحد شهريا
هـ – التشييد لاغراض اخرى 10 دنانير للمتر المربع الواحد شهريا
مادة 4
1- يتم تطبيق الاحكام الجزائية الواردة في القانون من قبل امين العاصمة او من يخوله من مدراء الوحدات ورؤساء الوحدات الادارية كل ضمن منطقته وبعد احالة المخالفين اليهم بموجب تقرير خطي يوقعه الموظف المختص وتاييده من قبل المشرف الفني او اجراء الكشف الموقعي من قبل الموظف المخول بتطبيق الاحكام الجزائية ويعتبر دليلا كافي لفرض العقوبة .
2- تكون القرارات الصادرة من قبل الموظف المخول بتطبيق الاحكام الجزائية بحق المخالفين قابلة للطعن تمييزا لدى محكمة الجنايات في المنطقة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الطعن المقدم اليها خلال مدة اقصاها سبعة ايام .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وبعد نفاذ القانون .
وزير المالية