نظام تعديل النظام الداخلي لوزارة الصناعات الخفيفة رقم (1) لشنة 1982

      التعليقات على نظام تعديل النظام الداخلي لوزارة الصناعات الخفيفة رقم (1) لشنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي لوزارة الصناعات الخفيفة رقم (1) لشنة 1982
التصنيف: نظام داخلي

النص
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

اشارة الى النظام الداخلي لوزارة الصناعات الخفيفة رقم (1) لسنة 1982 المنشور في الجريدة الرسمية/ الوقائع العراقية عدد (2894) في 26/11/1982 واستنادا الى المادة الخامسة من النظام فقد تم استحداث دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة تضاف الى المادة التاسعة من النظام اعلاه الفقرة التالية وتعتبر الفقرة (الخامسة) لها :
5 – قسم الاحصاء :
ويقوم بتبويب وعرض البيانات الاحصائية بالنسبة الى الانتاج والمبيعات والمواد الاولية والسيارات وغيرها ووضع خطة الاحصاء للوزارة والتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء حول البيانات الاحصائية والاجابة على الطلبات الواردة من الجهات الرسمية حول المعلومات .
وكيل وزارة الصناعات الخفيفة