عنوان التشريع: قرار احتساب السنة الدراسية 1985-1986 سنة عدم رسوب لطلاب وتلاميذ المدارس الواقعة في عدد من مناطق البصرة الذين تغيبوا عن الامتحانات المقررة لهم في الدور الثاني لتلك السنة او رسبوا فيها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 896
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1986 ما يلي :
مادة 1
تحتسب السنة الدراسية 85/1986 سنة عدم رسوب لطلاب المدارس الواقعة في مناطق (المعقل، الهادي، الجمهورية، والهارثة) الذين تغيبوا عن الامتحانات المقررة لهم في الدور الثاني لتلك السنة او رسبوا فيها .
مادة 2
يستثنى المذكورين في الفقرة (1) اعلاه من المادة الثانية من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل باضافة سنة واحدة الى الحد الاعلى المقرر للبقاء في المرحلة الدراسية، ويسرح من التحق منهم بالخدمة العسكرية .
مادة 3
لا تعتبر الفترة من 1/10/1986 ولغاية صدور هذا القرار غيابا عن الدراسة وتزول جميع الاثار المترتبة عليها بموجب انظمة تلك المدارس .
مادة 4
يجري تحدي المدارس المشمولة باحكام هذا القرار بموجب تعليمات يصدرها وزير التربية .
مادة 5
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة