عنوان التشريع: قرار تعيين حملة الشهادات العليا الملتحقين بالخدمة الالزامية ممن اكملوا المدة المقررة لهذه الخدمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 895
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1986 ما يلي :
مادة 1
يعين حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما) الملتحقون بالخدمة الالزامية ممن اكملوا المادة المقررة لهذه الخدمة ولم يسرحوا من الجيش في الوزارة او الجهة التي تعاقدوا للدراسة على نفقتها، وتتولى وزارة التخطيط رفع اسماء من لم يرتبط بعقد منهم الى ديوان الرئاسة لتوزيعهم على الوزارات والجهات الاخرى حسب الحاجة . ويسري هذا الحكم ايضا على حملة الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما) وحملة شهادات الاختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات الملتحقين بخدمة الاحتياط ممن قضوا مدة لا تقل عن ستة اشهر في خدمة الاحتياط بعد حصولهم على اخر شهادة عليا .
مادة 2
يعتبر المذكورون في (1) اعلاه، عند صدور الامر بتعيينهم، منتدبين من الجيش الى الجهات المعينين فيها والى حين تسريح اقرانهم .
مادة 3
يشمل المكلفون بالخدمة الالزامية والاحتياط من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية باحكام الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار .
مادة 4
تحسب للمشمولين باحكام هذا القرار مدة الخدمة العسكرية التي تلي تاريخ قضائهم مدة ستة اشهر في خدمة الاحتياط، خدمة فعلية في دوائر الدولة لاغراض التمتع بالاجازات الدراسية والبعثات والزمالات الدراسية .
مادة 5
تسري احكام هذا القرار على الملتحقين حاليا بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط ومن يلتحق منهم بهما بعد صدوره بذات الشروط .
مادة 6
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1137) الف ومائة وسبعة وثلاثين في 2/9/1982 الثاني من ايلول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين و(1288) الف ومائتين وثمانية وثمانين في 16/10/1982 السادس عشر من تشرين الاول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين و(1255) الف ومائتين وخمسة وخمسين في 17/11/1984 السابع عشر من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين والقرار رقم (5) خمسة في 5/1/1986 الخامس من كانون الثاني عام الف وتسعمائة وستة وثمانين .
مادة 7
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة