عنوان التشريع: قرار الغاء قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشأة العامة الزراعية لما بيثن النهرين المرقم (2) والمؤرخ في 14-2-1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 889
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/1986 ما يلي :
مادة 1
يلغى قرار لجنة الاراضي والاستيلاء الثانية في المنشاة العامة الزراعية لما بين النهرين المرقم (2) المؤرخ في 14/2/1985 القاضي باعتبار قطع الاراضي المرقمة من (4/1 الى 571/1 “عدا القطعة المرقمة 500/1” من المقاطعة المرقمة 22 الصابيات) في الكاظمية محلولة ويلغى قرار هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المصدق له المرقم 1/استيلاء/1986 المؤرخ في 8/4/1986 وتعدل السجلات العقارية بمقتضى ذلك .
مادة 2
يطفا حق التصرف في القطع المذكورة وفق احكام قانون توحيد اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 باعتبارها ارضا زراعية .
مادة 3
يجري تقدير بدل الاطفاء وفق احكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 وتتولى وزارة المالية دفعه الى الجهة الموقوف لها حق التصرف في هذه الاراضي .
مادة 4
يتولى وزراء العدل والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ احكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة