قرار اعتبار وقوع الحادثة في المناطق المخصصة لعبور المواطنين في الشوارع المثبتة فيها اشارات تنظيم المرور او علاماته ظرفا مشددا للعقوبات واعتبار وقوع الحادثة خارج مناطق العبور ظرفا مخففا للعقوبات المذكورة

      التعليقات على قرار اعتبار وقوع الحادثة في المناطق المخصصة لعبور المواطنين في الشوارع المثبتة فيها اشارات تنظيم المرور او علاماته ظرفا مشددا للعقوبات واعتبار وقوع الحادثة خارج مناطق العبور ظرفا مخففا للعقوبات المذكورة مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعتبار وقوع الحادثة في المناطق المخصصة لعبور المواطنين في الشوارع المثبتة فيها اشارات تنظيم المرور او علاماته ظرفا مشددا للعقوبات واعتبار وقوع الحادثة خارج مناطق العبور ظرفا مخففا للعقوبات المذكورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 880
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/1986 ما يلي :

مادة 1
يعتبر ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل وقوع الحادثة في المناطق المخصصة لعبور المواطنين في الشوارع المثبتة فيها اشارات تنظيم المرور او علاماته، ويعتبر ظرفا مخففا للعقوبات المذكورة وقوع الحادثة خارج مناطق العبور المشار اليها .

مادة 2
لا يعمل مجلس قيادة الثورة المرقم 1009 (الف وتسعة) المؤرخ في 25/6/1980 (الخامس والعشرين من شهر حزيران سنة الف وتسعمائة وثمانين) .

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة