عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان طبيب استشاري الى الجدول رقم (2- سابعا الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 876
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/1986 ما يلي :
مادة 1
يضاف عنوان (طبيب استشاري) الى الجدول رقم (2 – سابعا – الوظائف الطبية والصحية) الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل بحدود (5/257 – 290) دينارا .
مادة 2
يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة