عنوان التشريع: قرار اعتبار اولاد المواطن المسموح له بقرار تملك عقار لاغراض السكن ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1562) في 14-12-1982 المعدل مستثنين من احكام هذا القرار تلقائيا بتملك العقار لاغراض السكن
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 869
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1986 ما يلي :
مادة 1
اذا صدر قرار بالسماح لاحد المواطنين بتملك عقار لاغراض السكن ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1562) الف وخمسمائة واثنين وستين المؤرخ في 14/12/1982 الرابع عشر من كانون الاول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين المعدل، فيعتبر اولاد المواطن المذكور مستثنين من احكام هذا القرار تلقائيا لتملك العقار لاغراض السكن .
مادة 2
تسري احكام هذا القرار على حالات الاستثناء التي تمت قبل صدوره .
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة