عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع احتساب الفترة التي يقضيها خارج الخدمة الموظف او العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط لاغراض الترفيع والزيادة السنوية والتقاعد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 868
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1986 ما يلي :
مادة 1
يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع احتساب الفترة التي يقضيها خارج الخدمة الموظف او العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط لاغراض الترفيع والزيادة السنوية والتقاعد بعد حصول موافقة الرئاسة عليها .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة