بيان تعديل صنف بلدية الجسر التابعة لمحافظة بغداد من الصنف الرابع الى الصنف الثاني

      التعليقات على بيان تعديل صنف بلدية الجسر التابعة لمحافظة بغداد من الصنف الرابع الى الصنف الثاني مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل صنف بلدية الجسر التابعة لمحافظة بغداد من الصنف الرابع الى الصنف الثاني
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 24046
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا تعديل صنف بلدية الجسر التابعة لمحافظة بغداد من الصنف الرابع الى الصنف الثاني .
وزارة الحكم المحلي
وكيل الوزارة للشؤون الفنية