عنوان التشريع: تعليمات مراكز تطوير طرق التدريس والتدريب الجامعي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة (37) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1983 وبناء على ما اقره مجلس الوزارة في جلسته المنعقدة في 16/ :10/1986 اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يؤسس في كل جامعة مركز يسمى بـ(مركز تطوير طرق التدريس والتدريب الجامعي) يرتبط برئاسة الجامعة مباشرة .
مادة 2
يسعى المركز لتحقيق الاهداف الاتية :
اولا : تطوير طرق التدريس الجامعي بما يجعلها متوافقة مع احداث التقنيات التربوية .
ثانيا : تدريب اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين على اساليب التدريس الحديثة واستخدام الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية .
ثالثا : تقديم الاستشارات العلمية والفنية والتربوية في حقل نشاطه الى الكليات والاقسام العلمية .
مادة 3
يسعى المركز لتحقيق اهدافه وفق ما يلي :
ثانيا : اقامة دورات تدريبية عن كيفية استخدام التقنيات التعليمية للعاملين في حقل التعليم والتدريب الجامعي .
ثالثا : اقامة وتطوير العلاقات الثقافية والتربوية مع جهات مماثلة داخل القطر وخارجه .
رابعا : تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية في مجال المناهج واصول التدريس والتقنيات التربوية .
خامسا : اصدار التقارير والنشرات والدوريات والمجلات العلمية في مجال تخصص المركز .
سادسا : فتح مكتبة خاصة بالمركز تهتم بالوسائل التعليمية والمصادر والمطبوعات .
مادة 4
مجلس الادارة هو السلطة العليا في المركز، يتولى ادارته وتسيير شؤونه، ويتالف على النحو الاتي :
اولا : عميد كلية التربية او رئيس قسم المدرسين الصناعيين في الجامعة التكنولوجية – رئيسا .
ثانيا : مدير المركز – نائبا للرئيس وعضوا .
ثالثا : ممثلون عن الكليات ذات الاختصاص المتشابه يرشحهم عميد كلية التربية او رئيس قسم المدرسين الصناعيين في الجامعة التكنولوجية ويوافق عليهم رئيس الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد – اعضاء .
رابعا : مسؤولو الوحدات في المركز – اعضاء .
خامسا : احد موظفي المركز بوظيفة مدير – مقررا .
مادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل ولرئيس المجلس دعوته الى اجتماعات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك ويحصل النصاب بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بالاغلبية وعند تساوي الاصوات تكون كفة المجموعة التي صوت الى جانبها الرئيس هي الراجحة .
مادة 6
يتولى مجلس الادارة ممارسة المهام الاتية :
اولا : وضع خطة سنوية متكاملة لعمل المركز وتطويره .
ثانيا : اعداد الميزانية السنوية للمركز ورفعها الى رئاسة الجامعة لاقرارها .
ثالثا : مناقشة واقرار التقرير السنوي عن نشاطات المركز والمعد من قبل المدير .
رابعا : ترشيح الباحثين والخبراء العراقيين او العرب او الاجانب من اعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم للعمل في المركز .
خامسا : التوصية بترقية اعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين للعمل في المركز .
سادسا : منح المكافات المالية الى العاملين في المركز ممن يبذلون جهودا متميزة وذلك وفق احكام التعليمات النافذة .
سابعا : النظر في الشؤون الاخرى ذات العلاقة بنشاط المركز .
ثامنا : تخويل مدير المركز جزءا من صلاحياته .
مادة 7
يعين للمركز مدير يرتبط برئاسة الجامعة مباشرة، يشترط فيه ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه من المتخصصين في مجال الاعداد التربوي او اصول التدريس ويمارس المهام الاتية :
اولا : توجيه سير العمل في المركز وتنظيمه .
ثانيا : اقتراح تعيين الموظفين والعمال الذين يحتاجهم المركز .
ثالثا : اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز ورفعه الى مجلس الادارة .
رابعا : اية مهام اخرى يكلف بها من قبل مجلس الادارة .
مادة 8
يـتالف المركز من الوحدات التخصصية الاتية :
اولا : وحدة الدراسات والبحوث .
ثانيا : وحدة التقنيات التربوية .
ثالثا : وحدة المناهج وطرق التدريس .
رابعا : وحدة الطباعة والنشر .
خامسا : وحدة تدريب الفنيين .
مادة 9
تحدد اختصاصات الوحدات المنصوص عليها في المادة الثامنة بتعليمات يضعها مجلس الادارة، وللاخير استحداث وحدات اخرى او شعب حسبما تدعو اليه الحاجة .
مادة 10
يكون الدوام في الدورات التي يفتحها المركز الزاميا .
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي